نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 172
والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب ، للمبالغة وتنزيه اليد . وفي غيره الماء أفضل ، لثناء الله تعالى على أهل قبا به [1] . والجمع أكمل ، لإزالة العين والأثر والحد : النقاء ، لا الصرير . وليستنج الرجل بالماء طولا ، والمرأة عرضا . ولا نظر إلى الرائحة ، عن الرضا ( عليه السلام ) [2] . ولا يتعرض للباطن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر ، وليس عليه ان يغسل باطنه ) [3] . وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر ، لما مر من التأويل في خبر جابر ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يقعد له كما يقعد للغائط ) [4] . ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء ، لمفهوم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تستنجوا بعظم ، ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) [5] . والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها . ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا ، وهو مروي عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .