responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172


والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب ، للمبالغة وتنزيه اليد . وفي غيره الماء أفضل ، لثناء الله تعالى على أهل قبا به [1] . والجمع أكمل ، لإزالة العين والأثر والحد : النقاء ، لا الصرير .
وليستنج الرجل بالماء طولا ، والمرأة عرضا .
ولا نظر إلى الرائحة ، عن الرضا ( عليه السلام ) [2] .
ولا يتعرض للباطن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر ، وليس عليه ان يغسل باطنه ) [3] .
وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر ، لما مر من التأويل في خبر جابر ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يقعد له كما يقعد للغائط ) [4] .
ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء ، لمفهوم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تستنجوا بعظم ، ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) [5] .
والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها .
ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا ، وهو مروي عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [6] .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 127 ح 355 ، سنن أبي داود 1 : 11 ح 44 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 155 ، السنن الكبرى 1 : 105 .
[2] الكافي 3 : 17 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 ح 75 .
[3] الكافي 3 : 18 ح 11 .
[4] الكافي 3 : 18 ح 11 ، الفقيه 1 : 19 ح 54 ، باختلاف يسير .
[5] سنن الدارقطني 1 : 56 .
[6] التهذيب 1 : 45 ح 127 ، الاستبصار 1 : 52 ح 149 .

172

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست