responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


- بضم الراء - : المخرج .
وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره .
ولا يجزئ النجس ، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر .
ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب ) [1] . والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين ( عليه السلام ) [2] .
وسلار اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار [3] .
قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها .
وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس .
ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجن [4] . والمطعوم ، لفحوى طعام الجن .
والمحترم [5] .
والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه .
وأبوه في المبسوط [6] والسرائر [7] والمعتبر [8] وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو عدم مشروعيته . نعم ، لا يجزئ الصقيل .
وليكن باليسار كالغسل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى [9] .



[1] سنن الدارقطني 1 : 57 ، السنن الكبرى 1 : 111 .
[2] التهذيب 1 : 354 ح 1055 .
[3] المراسم : 32 .
[4] الفقيه 1 : 20 ، التهذيب 1 : 354 ح 1053 ، مسند أحمد 5 : 438 ، الجامع الصحيح 1 : 29 ح 18 .
[5] المحاسن 586 ، الكافي 6 : 301 ح 1 .
[6] المبسوط 1 : 16 .
[7] السرائر : 16 .
[8] المعتبر 1 : 132 .
[9] سنن أبي داود 1 : 9 ح 33 ، السنن الكبرى 1 : 113 .

171

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست