نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
- بضم الراء - : المخرج . وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره . ولا يجزئ النجس ، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر . ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب ) [1] . والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين ( عليه السلام ) [2] . وسلار اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار [3] . قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها . وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس . ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجن [4] . والمطعوم ، لفحوى طعام الجن . والمحترم [5] . والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه . وأبوه في المبسوط [6] والسرائر [7] والمعتبر [8] وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو عدم مشروعيته . نعم ، لا يجزئ الصقيل . وليكن باليسار كالغسل ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى [9] .