نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170
ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ، فإنها تجزئ عنه ) [1] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار ) [2] . ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه ، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [3] . ويجب الزائد لو احتيج إليه ، إجماعا . ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة . ويستحب الوتر ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من استجمر فليوتر ، ومن لا لا حرج ) [4] . وفي إجزاء ذي الشعب قولان ، للصورة والمعنى . واحتاط في المبسوط بالمنع ، واجتزأ بالتوزيع [5] . والأشبه جزاؤهما ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث مسحات ) [6] . قيل : والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى ، والثاني عكسه ، والثالث المسربة معهما . وهو حسن إن استوعب في كل مرة . والمسربة
[1] سنن أبي داود 1 : 10 ح 40 ، سنن النسائي 1 : 41 ، السنن الكبرى 1 : 103 . [2] التهذيب 1 : 46 ح 130 ، 209 ح 706 . [3] صحيح مسلم : 1 : 223 ح 262 ، سنن أبي داود 1 : 3 ح 7 ، الجامع الصحيح 1 : 24 ح 16 ، سنن النسائي 1 : 38 . [4] سنن ابن ماجة 1 : 121 ح 337 ، سنن أبي داود 1 : 9 ح 35 السنن الكبرى 1 : 104 . [5] المبسوط 1 : 17 . [6] نحوه في مسند أحمد 3 : 336 .
170
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 170