نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 167
حجر زمزم ، قال : ( لا بأس به وإذا أراد الاستنجاء نزعه ) [1] والمروي عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الإمام ، لافتاء الجماعة به . وفي نسخة بالكافي للكليني - رحمه الله إيراد هذه الرواية بلفظ : ( من حجارة زمرد ) وسمعناه مذاكرة . [2] . والسواك ، لما روى الشيخ : ( انه يورث البخر ) ( 2 ) . والأكل والشرب ، لفحوى رواية ( اللقمة ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وتضمنه مهانة النفس . واستقبال بيت المقدس - قاله الفاضل - لشرفه ( 4 ) . ومس الذكر باليمنى ، لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه ( 5 ) . والظاهر كراهيته عند القبور ، للخبر ( 6 ) . ويستحب الاعتماد على اليسرى ، للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ( 7 ) . واعداد النبل ، للخبر عنه أيضا ( 8 ) . وهي : أحجار الاستنجاء ، جمع نبلة وأصلها الحصاة . والدعاء دخولا وخروجا ، واخراجا ، ولرؤية الماء ، واستنجاء ، وفراغا . ومسح البطن عند الفراغ قائما ، قاله المفيد ومن تبعه ( 9 ) . والصبر هنيهة ، ثم الاستبراء ، لقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 10 ) .