نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 166
وآله ) عنه [1] ، وقوله تعالى لموسى ( عليه السلام ) : ( ذكري على كل حال حسن ) [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية ) [3] . وقيل : يحكي الأذان . والبول قائما ، لما روي أنه : ( من غير علة من الجفاء ) [4] . ومطمحا من السطح في الهواء ، لنص النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] . وطول الجلوس خوف من البواسير ، قاله الصادق ( عليه السلام ) ، عن لقمان رضي الله عنه [6] . واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى - كخاتم ومصحف - لوضع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاتمه قبل التخلي [7] اما أسماء الأنبياء فلا بأس . واستصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة ، عن الباقر ( عليه السلام ) [8] . والاستنجاء باليمين لأنه من [9] الجفاء [10] وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى : أو اسم نبي أو إمام ، أو فصه حجر زمزم ، لما روي : سألته عن الفص من