responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166


وآله ) عنه [1] ، وقوله تعالى لموسى ( عليه السلام ) : ( ذكري على كل حال حسن ) [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية ) [3] .
وقيل : يحكي الأذان .
والبول قائما ، لما روي أنه : ( من غير علة من الجفاء ) [4] .
ومطمحا من السطح في الهواء ، لنص النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] .
وطول الجلوس خوف من البواسير ، قاله الصادق ( عليه السلام ) ، عن لقمان رضي الله عنه [6] .
واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى - كخاتم ومصحف - لوضع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاتمه قبل التخلي [7] اما أسماء الأنبياء فلا بأس .
واستصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة ، عن الباقر ( عليه السلام ) [8] .
والاستنجاء باليمين لأنه من [9] الجفاء [10] وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى : أو اسم نبي أو إمام ، أو فصه حجر زمزم ، لما روي : سألته عن الفص من



[1] التهذيب 1 : 27 ح 69 .
[2] الفقيه 1 : 20 ح 58 ، التهذيب 1 : 27 ح 68 .
[3] الفقيه 1 : 19 ح 57 ، التهذيب 1 : 352 ح 1042 .
[4] الفقيه 1 : 19 ح 51 .
[5] الفقيه 1 : 19 ح 50 ، التهذيب 1 : 352 ، ح 1045 .
[6] الفقيه 1 : 19 ح 56 ، التهذيب 1 : 352 ، ح 1041 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 110 ح 303 ، سنن أبي داود 1 : 5 ح 19 ، سنن الدارقطني 1 : 54 ، السنن الكبرى 1 : 94 .
[8] التهذيب 1 : 353 ح 1046 .
[9] في س زيادة : باب .
[10] الكافي 3 : 17 .

166

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست