responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168


وليكن بالتسع المشهورة . والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا [1] . والمفيد :
مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا ، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته ، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا [2] . وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( يعصره من أصله إليه ثلاثا ، وينتر طرفه ) [3] . ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء [4] .
والتنحنح ثلاثا ، قاله سلار [5] ، وذكره ابن الجنيد في المرأة .
وتوليه بنفسه ، ولو غسله غيره كأمته جاز ، ويكره الزوجة الحرة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [6] .
وغسل اليد قبل إدخالها الاناء ، لقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) الشامل له [7] .
والبدأة بالدبر ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [8] .
والظاهر عدم كراهية البول في الاناء ، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك [9] . نعم ، لا يبقي الاناء في المنزل ، للنهي [10] .
والأشبه : تحريمه في إناء في المسجد ، للتعظيم ، لأنه معرض للتلويث .



[1] المعتبر 1 : 134 .
[2] المقنعة : 4 .
[3] الكافي 3 : 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 ح 71 و 356 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 49 ح 137 .
[4] الاستبصار 1 : 48 .
[5] المراسم : 32 .
[6] التهذيب 1 : 356 ح 1068 .
[7] الكافي 3 : 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 36 ح 96 ، 97 ، الاستبصار 1 : 50 ح 141 ، 142 .
[8] الكافي 3 : 17 ح 4 ، التهذيب 1 : 29 ح 76 .
[9] سنن أبي داود 1 : 7 ح 24 ، سنن النسائي 1 : 31 ، السنن الكبرى 1 : 99 .
[10] الفقيه 1 : 159 ح 744 .

168

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست