نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168
وليكن بالتسع المشهورة . والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا [1] . والمفيد : مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا ، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته ، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا [2] . وفي كلام الباقر ( عليه السلام ) : ( يعصره من أصله إليه ثلاثا ، وينتر طرفه ) [3] . ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء [4] . والتنحنح ثلاثا ، قاله سلار [5] ، وذكره ابن الجنيد في المرأة . وتوليه بنفسه ، ولو غسله غيره كأمته جاز ، ويكره الزوجة الحرة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) [6] . وغسل اليد قبل إدخالها الاناء ، لقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) الشامل له [7] . والبدأة بالدبر ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) [8] . والظاهر عدم كراهية البول في الاناء ، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك [9] . نعم ، لا يبقي الاناء في المنزل ، للنهي [10] . والأشبه : تحريمه في إناء في المسجد ، للتعظيم ، لأنه معرض للتلويث .