نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 165
وفي الجحرة ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] خوفا من الأذى ، وقيل : لأنها مساكن الجن . وفي الماء الجاري ، لنهي علي ( عليه السلام ) مستثنيا الضرورة [2] . وعن الصادق ( عليه السلام ) بثلاثة أسانيد : ( لا بأس به في الجاري ) [3] . واختاره علي بن بابويه رحمه الله . والراكد ، لنص الصادق ( عليه السلام ) [4] ولخوف الشيطان ، قاله الصادق ( عليه السلام ) في مطلق الماء [5] . وقيل : الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد ، وكلاهما في البول ، فالغائط بطريق الأولى . والجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت المثمرة ، والملعن ، لنص زين العابدين ( عليه السلام ) ، وفسر الملاعن ب : أبواب الدور [6] . وقيل : مجتمع النادي ، لتعرضه للعنهم . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اتقوا الملاعن ) [7] . والأفنية ، وخصوصا أفنية المساجد ، وفئ النزال ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) [8] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الأذى ) [9] للتعرض للمحرم . والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي ، لنهي النبي ( صلى الله عليه