responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165


وفي الجحرة ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] خوفا من الأذى ، وقيل :
لأنها مساكن الجن .
وفي الماء الجاري ، لنهي علي ( عليه السلام ) مستثنيا الضرورة [2] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) بثلاثة أسانيد : ( لا بأس به في الجاري ) [3] .
واختاره علي بن بابويه رحمه الله .
والراكد ، لنص الصادق ( عليه السلام ) [4] ولخوف الشيطان ، قاله الصادق ( عليه السلام ) في مطلق الماء [5] . وقيل : الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد ، وكلاهما في البول ، فالغائط بطريق الأولى .
والجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت المثمرة ، والملعن ، لنص زين العابدين ( عليه السلام ) ، وفسر الملاعن ب‌ : أبواب الدور [6] . وقيل : مجتمع النادي ، لتعرضه للعنهم . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اتقوا الملاعن ) [7] .
والأفنية ، وخصوصا أفنية المساجد ، وفئ النزال ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) [8] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الأذى ) [9] للتعرض للمحرم .
والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي ، لنهي النبي ( صلى الله عليه



[1] مسند أحمد 5 : 82 ، سنن أبي داود 1 : 8 ح 29 ، السنن الكبرى 1 : 99 .
[2] التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 .
[3] التهذيب 1 : 43 ح 120 ، 121 ، 122 ، الاستبصار 1 : 13 ح 22 ، 23 ، 24 .
[4] التهذيب 1 : 43 ح 121 ، الاستبصار 1 : 13 ح 23 .
[5] التهذيب 1 : 352 ح 1044 .
[6] الكافي 3 : 15 ح 2 ، الفقيه 1 : 18 ح 44 ، معاني الأخبار : 368 ، التهذيب 1 : 30 ح 78 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 119 ح 328 ، سنن أبي داود 1 : 7 ح 25 .
[8] الكافي 3 : 16 ح 5 ، التهذيب 1 : 30 ح 79 .
[9] لاحظ : الكافي 3 : 16 ح 4 ، التهذيب 1 : 30 ح 80 .

165

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست