نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 164
الكعبة [1] . والسبب مجرد احترام الكعبة ، لا عدم خلو الصحراء عن مصل من الأنس أو الجن ، إذ المرئي يبعد عنه وغيره لا يكلف به ، والجن لا يمكن الاحتراز منهم ، فيعم الأبنية التحريم . وينحرف وجوبا لو صادفهما ، أو تخلى في المبني عليهما . ولو تعذر الانحراف ، قال في المبسوط : سقط [2] وحمله في المعتبر على عدم التمكن من غيره [3] . واحتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس ، لا أصل له . وخبر معقل بن أبي معقل الأسدي : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن استقبال القبلتين [4] يعني : الكعبة وبيت المقدس ، لا دلالة فيه على ذلك لو صح ، وحمله بعضهم على زمان كونه قبلة . ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا جهتهما ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه [5] والغائط محمول عليه ، وربما روي ( بفرجه ) [6] فيشملهما . وفي استدبارهما احتمال ، للمساواة في الاحترام . واستقبال الريح واستدبارها ، لنهي الحسن ( عليه السلام ) عنه [7] . والبول في الصلبة . لمنافاته الخبر [8] وجواز عوده ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( استنزهوا من البول ، فان عامة عذاب القبر منه ) [9] .