نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149
الضبة لصدق الاناء ، اما الميل فلا . ولو موههما [1] بغيرهما حرم ، لأنهما منهما ، والعلة بالفخر وكسر القلب لم تثبت . السابع : لا يضمن كاسرها الأرش ، لأنه لا حرمة لها . الثامن : هل ضبة الذهب كالفضة ؟ يمكن ذلك كأصل الاناء والمنع ، لقوله ( عليه السلام ) في الذهب والحرير : ( هذان محرمان على ذكور أمتي ) [2] . التاسع : يصح بيع هذه الآنية ، وعلى المشتري سبكها . العاشر : لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة ، أو إناء فيه دراهم ، لعدم الاسم . < فهرس الموضوعات > الثاني : المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > وثانيها : المتخذ من غير هذين من المعادن والجواهر ، فيجوز وان علا ثمنه ، للأصل ، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها . < فهرس الموضوعات > الثالث : المتخذة من العظام < / فهرس الموضوعات > وثالثها : المتخذ من العظام ، ويشترط طهارة الأصل ، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه ، وان اخذ من ميتة وجب تطهيره ، وان لا يكون عظم آدمي ، لوجوب دفنه وحرمته . وفي حكمه : القرن ، والظلف ، والشعر ، والوبر ، والصوف . < فهرس الموضوعات > الرابع : المتخذة من الجلد < / فهرس الموضوعات > ورابعها : المتخذ من الجلد ، ويشترط طهارة الأصل ، والتذكية . < فهرس الموضوعات > الخامس : المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة < / فهرس الموضوعات > وخامسها : المتخذ من غير هذه ، ولا ريب في جوازه . < فهرس الموضوعات > النظر في آداب الحمام والاستطابة : الأول : آداب الحمام < / فهرس الموضوعات > ويلحق بذلك النظر في آداب الحمام والاستطابة : لا يكره اتخاذ الحمام ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، للأصل ، وكان للباقر ( عليه السلام ) حمام [3] . ويستحب الاستحمام ، لدخول النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمام الجحفة [4] .
[1] موهت الشئ : إذا طلبته بفضة أو ذهب . الصحاح - مادة موه - . [2] المصنف لابن أبي شيبة 8 : 163 ، مسند أحمد 1 : 96 ، 115 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 . ح 3595 ، سنن أبي داود 4 : 50 ح 4057 ، سنن النسائي 8 : 160 ، مسند أبي يعلى 1 : 235 . ح 272 . [3] الكافي 6 : 497 ح 7 ، الفقيه 1 : 65 ح 250 . [4] ترتيب مسند الشافعي 1 : 314 ح 816 .
149
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149