responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


فروع :
الأول : لا يقطع بتعليل التحريم : بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف وتعطيل المال ، لتخلفه في آنية الجواهر فيمكن كونه تعبدا محضا .
الثاني : لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال ، لعدم تناول النهي المستعمل ، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الاناء ، أو بتوبته ثم أكله .
وعن المفيد - رحمه الله - تحريمه [1] ويلوح من كلام أبي الصلاح [2] . وحديث ( يجرجر ) [3] محمول على أنه سبب في دخول النار ، لامتناع إرادة الحقيقة .
الثالث : التحريم يعم النساء إجماعا ، قاله في التذكرة ، لوجود المقتضي ، ولا يلزم من إباحة التحلي لهن للحاجة إباحة ذلك [4] .
الرابع : لا يشترط في تحريم المجمرة [5] اشتماله عليها ، بل يكفي مجرد وضع البخور فيه للرائحة ، لأنه استعمال .
الخامس : لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم ، لأن النهي عن أمر خارج ، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة ، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصب الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة . والفرق بينه ، وبين الصلاة في المغصوب ، أن التصرف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه .
السادس : الأقرب : تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية [6] وان كانت بقدر



[1] المقنعة : 90 .
[2] الكافي في الفقيه : 278 .
[3] تقدم في ص 145 الهامش 3 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 67 .
[5] المجمرة : اسم الشئ الذي يجعل فيه الجمر . الصحاح - مادة جمر - .
[6] الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود ، وظرف الغالية : قارورتها . مجمع البحرين - مادة غلا - .

148

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست