نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
ودخول علي ( عليه السلام ) [1] ، وكان الباقر ( عليه السلام ) يدخل حمامه . وقال علي ( عليه السلام ) : ( نعم البيت الحمام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن ) [3] . وما روي عنه وعن الصادق ( عليهما السلام ) : ( بئس البيت الحمام ، بهتك الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة ) [4] فالمراد به مع عدم المئزر . ولتمنع منه النساء إلا منفردات ، وعليه يحمل نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] ، ويجوز مع العذر ، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن ، عن علي ( عليه السلام ) [6] . وليكن يوم الأربعاء - عن الصادق - عليه السلام ) [7] - والجمعة أفضل . وليدخله بمئزر ، لأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) به ، وكذا سائر المياه ، لأن لها أهلا [8] وليعم الفخذين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( هما من العورة ) [9] . ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا . نعم ، يجب ستر الفرج ، وغض البصر ولو عن عورة الكافر ، وفيه خبر عن الصادق ( عليه السلام )
[1] التهذيب 1 : 377 ح 1166 . ( 2 ) الكافي 6 : 497 ح 7 ، التهذيب 1 : 65 ح 26 . [3] الكافي 6 : 496 ح 1 ، الفقيه 1 : 63 ح 237 . [4] الفقيه 1 : 63 ح 238 ، 239 . [5] الفقيه 1 : 63 ح 240 ، مسند أحمد 1 : 20 ، 2 : 321 . [6] التهذيب 1 : 374 ح 1146 . [7] الفقيه 1 : 77 ح 345 . [8] الفقيه 1 : 60 ح 225 ، 226 . [9] لعل الشيخ المصنف ( قدس سره ) انفرد برواية هذه اللفظة ، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ : ( كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ) كما في قرب الاسناد : 215 ، والتهذيب 3 : 263 / 742 ، أو بلفظ ( ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ) كما في الخصال 2 : 630 قطعة من حديث الأربعمائة .
150
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150