نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
قطع به : الشيخ [1] والمحقق [2] والفاضل [3] . وتوهم السريان مدفوع : بطهارة السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة ، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه . < فهرس الموضوعات > التاسع : حكم اشتباه موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى . ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر . < فهرس الموضوعات > العاشر : اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به < / فهرس الموضوعات > العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل [4] ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر . وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الا ان يكتفى بأول وروده . مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة . وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( ان الماء والنار قد طهراه ) [5] تنبيه عليه . < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : طهارة الكافر بإسلامه < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه - لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه . < فهرس الموضوعات > الثاني عشر : طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته إلى دمها . وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) في الأنف عليه الدم : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر منه ) [6] وكان