responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


قطع به : الشيخ [1] والمحقق [2] والفاضل [3] . وتوهم السريان مدفوع : بطهارة السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة ، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه .
< فهرس الموضوعات > التاسع : حكم اشتباه موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى . ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر .
< فهرس الموضوعات > العاشر : اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به < / فهرس الموضوعات > العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل [4] ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر . وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الا ان يكتفى بأول وروده .
مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة .
وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( ان الماء والنار قد طهراه ) [5] تنبيه عليه .
< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : طهارة الكافر بإسلامه < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه - لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه .
< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته إلى دمها .
وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) في الأنف عليه الدم : ( انما عليه ان يغسل ما ظهر منه ) [6] وكان



[1] المبسوط 1 : 37 .
[2] المعتبر 1 : 450 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 9 .
[4] تقدم في ص 72 الهامش 5 .
[5] الكافي 3 : 330 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 ح 829 ، التهذيب 2 : 235 ح 928 ، 304 ح 1227 .
[6] الكافي 3 : 59 ح 5 ، التهذيب 1 : 420 ح 1330 .

131

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست