نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130
وتطهر النار ما أحالته رمادا ، لنقل الشيخ الاجماع [1] ولكتابة أبي الحسن ( عليه السلام ) في الجص يوقد عليه بالعذرة : ( إن الماء والنار قد طهراه ) [2] . وكذا الدخان للاجماع على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة . ولو صار آجرا أو خزفا ، طهر عند الشيخ أيضا ، لجريانه مجرى الرماد [3] . وكذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة ، والميتة - ترابا ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( التراب طهور ) [4] . ولو صارت ملحا أمكن ذلك ، لزوال الاسم والصورة . < فهرس الموضوعات > السابع : طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > السابع : تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة . وفي الذنوب [5] قول لنفي الحرج ، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله به في الحديث المقبول [6] . والتأويل بالكر ، وذهاب الرائحة ، والأعداد للشمس ، بعيد . نعم ، روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول ، وصب الماء على مكانه [7] . والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها واليها ، قال : ويتعدد بتعدد البول [8] وتبعه ابن إدريس في الجميع [9] . < فهرس الموضوعات > الثامن : إمكان تطهير بعض الثوب النجس ، أو شيئا من البدن النجس < / فهرس الموضوعات > الثامن : لو طهر بعض الثوب النجس ، أو شيئا من البدن النجس طهر ،
[1] الخلاف 1 : 500 المسألة : 239 . [2] الكافي 3 : 330 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 ح 829 ، التهذيب 2 : 235 ح 928 ، و 306 ح 1237 . [3] الخلاف 1 : 499 المسألة : 239 ، المبسوط 1 : 94 . [4] سنن أبي داود 1 : 105 ح 385 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 166 ، السنن الكبرى 4302 . [5] الذنوب : في الأصل الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء . مجمع البحرين - مادة ذنب - . [6] مسند أحمد 3 : 110 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، صحيح مسلم 1 : 336 ح 284 ، مسند أبي عوانة 1 : 214 . [7] سنن أبي داود 1 : 104 ح 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 ، السنن الكبرى 2 : 428 . [8] المبسوط : 1 : 92 . [9] السرائر : 37 .
130
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130