نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132
السؤال عن باطنه . وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء ، وقد مر النزح ، والنقص ، والتراب في الولوغ . اما الغيبة فلا . نعم ، لو علم المكلف بالنجاسة ، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة ، حكم بالطهارة ، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة . < فهرس الموضوعات > الثالث عشر : حكم الصقيل كالسيف والمرآة < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر : طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح [1] ، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة . ومنعه الشيخ ، لعدم ورود الشرع به [2] . < فهرس الموضوعات > الرابع عشر : حكم غسل الدم بالبصاق < / فهرس الموضوعات > الرابع عشر : روي عن علي ( عليه السلام : ( لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق ) [3] وهو في الضعيف ، وعمل به ابن الجنيد [4] وحمل على دم طاهر [5] . نعم ، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز ، للخبر عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] . < فهرس الموضوعات > الخامس عشر : عدم تعدي النجاسة مع يبوستها < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر : لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر [7] . وفي المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( انضحه يابسا ) [8] وهو للندب ، وحمله ابن حمزة على الوجوب [9] وقال ( عليه السلام ) : ( كل يابس ذكي ) [10] .
[1] المعتبر 1 : 450 ، مختلف الشيعة : 63 . [2] الخلاف 1 : 479 المسألة : 222 . [3] التهذيب 1 : 425 ح 1350 . [4] مختلف الشيعة : 63 . [5] العلامة في مختلف الشيعة : 63 . [6] التهذيب 1 : 423 ح 1343 . [7] راجع في الموارد الثلاث : الكافي 3 : 60 ، التهذيب 1 : 260 ح 757 ، 760 ، 764 ، قرب الاسناد : 89 ، 96 . [8] الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 . [9] الوسيلة : 73 . [10] التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 .
132
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132