responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132


السؤال عن باطنه .
وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء ، وقد مر النزح ، والنقص ، والتراب في الولوغ . اما الغيبة فلا .
نعم ، لو علم المكلف بالنجاسة ، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة ، حكم بالطهارة ، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة .
< فهرس الموضوعات > الثالث عشر : حكم الصقيل كالسيف والمرآة < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر : طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح [1] ، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة . ومنعه الشيخ ، لعدم ورود الشرع به [2] .
< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : حكم غسل الدم بالبصاق < / فهرس الموضوعات > الرابع عشر : روي عن علي ( عليه السلام : ( لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق ) [3] وهو في الضعيف ، وعمل به ابن الجنيد [4] وحمل على دم طاهر [5] . نعم ، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز ، للخبر عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] .
< فهرس الموضوعات > الخامس عشر : عدم تعدي النجاسة مع يبوستها < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر : لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر [7] .
وفي المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( انضحه يابسا ) [8] وهو للندب ، وحمله ابن حمزة على الوجوب [9] وقال ( عليه السلام ) : ( كل يابس ذكي ) [10] .



[1] المعتبر 1 : 450 ، مختلف الشيعة : 63 .
[2] الخلاف 1 : 479 المسألة : 222 .
[3] التهذيب 1 : 425 ح 1350 .
[4] مختلف الشيعة : 63 .
[5] العلامة في مختلف الشيعة : 63 .
[6] التهذيب 1 : 423 ح 1343 .
[7] راجع في الموارد الثلاث : الكافي 3 : 60 ، التهذيب 1 : 260 ح 757 ، 760 ، 764 ، قرب الاسناد : 89 ، 96 .
[8] الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 .
[9] الوسيلة : 73 .
[10] التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 .

132

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست