responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 129


المنجسة ، لحكمه فيه : أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس [1] .
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح ، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس [2] .
ولا تطهر المجزرة [3] والكنيف بالشمس ، لبقاء العين غالبا ، وكذا كل ما يبقى فيه العين .
< فهرس الموضوعات > الخامس : طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض < / فهرس الموضوعات > الخامس : يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض ، سواء مشى عليها أو لا ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين : ( فليمسحهما وليصل فيهما [4] .
وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له طهور ) [5] .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطؤها برجله : ( يمسحها حتى يذهب أثرها ) [6] .
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض .
ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض .
ولا حصر في المشي ، وابن الجنيد : نحو خمس عشرة ذراعا ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) [7] .
وحكم الصنادل حكم النعل ، لأنها مما ينتعل .
< فهرس الموضوعات > السادس : طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا < / فهرس الموضوعات > السادس : لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا .



[1] الخلاف 1 : 218 المسألة : 186 .
[2] المبسوط 1 : 17 ، 93 .
[3] المجزرة : موضع الجزر ونحر الإبل . مجمع البحرين - مادة جزر .
[4] سنن أبي داود 1 : 175 ح 650 ، شرح معاني الآثار 1 : 511 ، السنن الكبرى 2 : 402 .
[5] سنن أبي داود 1 : 105 ح 385 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 166 ، السنن الكبرى 2 : 430 .
[6] التهذيب 1 : 275 ح 809 .
[7] الكافي 3 : 38 ح 1 .

129

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست