نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 129
المنجسة ، لحكمه فيه : أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس [1] . وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح ، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس [2] . ولا تطهر المجزرة [3] والكنيف بالشمس ، لبقاء العين غالبا ، وكذا كل ما يبقى فيه العين . < فهرس الموضوعات > الخامس : طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض < / فهرس الموضوعات > الخامس : يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض ، سواء مشى عليها أو لا ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين : ( فليمسحهما وليصل فيهما [4] . وقوله ( عليه السلام ) : ( إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له طهور ) [5] . وقول الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطؤها برجله : ( يمسحها حتى يذهب أثرها ) [6] . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض . ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم . نعم ، يشترط طهارة الأرض . ولا حصر في المشي ، وابن الجنيد : نحو خمس عشرة ذراعا ، وهو مروي عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وحكم الصنادل حكم النعل ، لأنها مما ينتعل . < فهرس الموضوعات > السادس : طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا < / فهرس الموضوعات > السادس : لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا .
[1] الخلاف 1 : 218 المسألة : 186 . [2] المبسوط 1 : 17 ، 93 . [3] المجزرة : موضع الجزر ونحر الإبل . مجمع البحرين - مادة جزر . [4] سنن أبي داود 1 : 175 ح 650 ، شرح معاني الآثار 1 : 511 ، السنن الكبرى 2 : 402 . [5] سنن أبي داود 1 : 105 ح 385 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 166 ، السنن الكبرى 2 : 430 . [6] التهذيب 1 : 275 ح 809 . [7] الكافي 3 : 38 ح 1 .
129
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 129