نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 126
ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه ، عند المفيد [1] وابن بابويه [2] . والمشهور خلافه . والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد ، خلافا للشيخ [3] - لاطلاق الأمر بالتراب ، ولعله تعبد . ولو قلنا : إنه لإزالة النجاسة ، كفى زوالها . وهو اختيار الفاضل ، لظاهر رواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في غسل الاناء ( بماء يصب فيه ثم يحرك فيه ، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر ) [4] ، فان مفهومه : ان العدد مع صب الماء . ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ . نعم ، يعاد بولوغه في الأثناء . ولو نجس بغيره في الأثناء ، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء ، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء . ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ، ولا الجفاف ، خلافا للشيخ [5] . والخنزير لا يساويه ، خلافا للشيخ في المبسوط ، لتسميته كلبا ، ولعدم الفارق [6] . والأقرب : السبع فيه بالماء ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) [7] .