responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126


ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه ، عند المفيد [1] وابن بابويه [2] .
والمشهور خلافه .
والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد ، خلافا للشيخ [3] - لاطلاق الأمر بالتراب ، ولعله تعبد . ولو قلنا : إنه لإزالة النجاسة ، كفى زوالها .
وهو اختيار الفاضل ، لظاهر رواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في غسل الاناء ( بماء يصب فيه ثم يحرك فيه ، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر ) [4] ، فان مفهومه : ان العدد مع صب الماء .
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ . نعم ، يعاد بولوغه في الأثناء . ولو نجس بغيره في الأثناء ، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء ، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء .
ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ، ولا الجفاف ، خلافا للشيخ [5] .
والخنزير لا يساويه ، خلافا للشيخ في المبسوط ، لتسميته كلبا ، ولعدم الفارق [6] .
والأقرب : السبع فيه بالماء ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) [7] .



[1] المقنعة : 9 .
[2] الفقيه : 1 : 8 ، المقنع : 12 .
[3] المبسوط 1 : 14 ، الخلاف 1 : 181 المسألة : 136 .
[4] مختلف الشيعة : 64 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 1 : 284 ح 832 .
[5] لعل المراد ب‌ ( الشيخ ) : المفيد - بخلاف المتعارف من اطلاق ( الشيخ ) علي الطوسي - فيه وبالصدوقين انحصر اعتبار الجفاف - راجع : المقنعة : 9 ، الفقيه 1 : 8 ، المعتبر 1 : 458 ، الحدائق الناضرة : 5 : 483 .
[6] المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 186 المسألة : 143 .
[7] التهذيب 1 : 261 ح 760 .

126

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست