نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127
وكذا الخمر والمسكر والجرذ ، للخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) [1] . وفي المعتبر : ثلاث فيهما ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ، ثم رجع إلى المرة [2] كما يأتي . ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الكوز والاناء : يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا [3] . وفي المعتبر والمختلف : يكفي المرة فيما عدا الولوغ ، لحصول الغرض من الإزالة ، وضعف رواية عمار [4] . قلنا : قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع [5] . ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ . وقول ابن بابويه : باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري [6] ، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) [7] محمول على الناقص عن الكر أو على الندب ، لتغاير المياه في الجاري ، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد . ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور [8] وغيره ، لاطلاق الرواية [9] . ونهى
[1] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، و 9 116 ح 502 . [2] المعتبر 1 : 460 - 461 . ورواية عمار في التهذيب 1 : 283 ح 830 و 9 : 115 ح 501 . [3] راجع الهامش 4 صحيفة 126 . [4] المعتبر 1 : 461 ، مختلف الشيعة : 64 . [5] قال في مفتاح الكرامة 1 : 197 - بعد نقل اجماع الشيخ عن المنصف - : ولعله أشار إلى ما في الخلاف 1 : 27 المسألة 138 من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على طهارته . . . والشيخ انما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالاجماع . [6] الفقيه 1 : 40 . [7] التهذيب 1 : 250 ح 717 . [8] المغضور : الاناء المطلي بطين أخضر لازق يمنع خروج شئ منه أو نفوذ شئ إليه ، لاحظ : لسان العرب - مادة غضر - . [9] الكافي 6 : 418 ح 3 ، التهذيب 1 : 283 ح 829 و 9 : 115 ح 499 ، 500 .
127
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127