responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127


وكذا الخمر والمسكر والجرذ ، للخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) [1] .
وفي المعتبر : ثلاث فيهما ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ، ثم رجع إلى المرة [2] كما يأتي .
ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا ، لرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في الكوز والاناء : يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا [3] .
وفي المعتبر والمختلف : يكفي المرة فيما عدا الولوغ ، لحصول الغرض من الإزالة ، وضعف رواية عمار [4] . قلنا : قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة ، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع [5] .
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ .
وقول ابن بابويه : باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري [6] ، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) [7] محمول على الناقص عن الكر أو على الندب ، لتغاير المياه في الجاري ، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد .
ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور [8] وغيره ، لاطلاق الرواية [9] . ونهى



[1] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، و 9 116 ح 502 .
[2] المعتبر 1 : 460 - 461 . ورواية عمار في التهذيب 1 : 283 ح 830 و 9 : 115 ح 501 .
[3] راجع الهامش 4 صحيفة 126 .
[4] المعتبر 1 : 461 ، مختلف الشيعة : 64 .
[5] قال في مفتاح الكرامة 1 : 197 - بعد نقل اجماع الشيخ عن المنصف - : ولعله أشار إلى ما في الخلاف 1 : 27 المسألة 138 من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على طهارته . . . والشيخ انما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالاجماع .
[6] الفقيه 1 : 40 .
[7] التهذيب 1 : 250 ح 717 .
[8] المغضور : الاناء المطلي بطين أخضر لازق يمنع خروج شئ منه أو نفوذ شئ إليه ، لاحظ : لسان العرب - مادة غضر - .
[9] الكافي 6 : 418 ح 3 ، التهذيب 1 : 283 ح 829 و 9 : 115 ح 499 ، 500 .

127

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست