نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 125
الولوغ [1] . أما الإناء ، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ، ولخبر الفضل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) [2] . وابن الجنيد أوجب سبعا [3] ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله [4] ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب ) [5] . ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث [6] ، فيحمل على الندب . ويجب التراب في الأولى ، الخبر الفضل [7] . والمفيد : الوسطى [8] . والراوندي وابن إدريس : تمزج بالماء ، تحصيلا لحقيقة الغسل [9] . قلنا : لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ، وإزالة اللعاب حاصلة بهما . ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة ، للنص . وابن الجنيد خير [10] .
[1] المبسوط 1 : 37 . [2] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 63 . وفي التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، بدون كلمة : ( مرتين ) . راجع في ذلك : الحدائق الناضرة 5 : 477 ، جواهر الكلام 6 : 355 . [3] المعتبر 1 : 458 . [4] صحيح مسلم 1 : 234 ح 90 ، 91 ، الجامع الصحيح 1 : 151 ح 91 ، سنن الدارقطني 1 : 63 ، السنن الكبرى 1 : 240 . [5] التهذيب 9 : 116 ح 502 . [6] سنن الدارقطني 1 : 65 ، السنن الكبرى 1 : 240 . [7] راجع الهامش 5 . [8] المقنعة : 9 . [9] السرائر : 15 . [10] مختلف الشيعة : 64 .
125
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 125