responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125


الولوغ [1] .
أما الإناء ، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ، ولخبر الفضل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) [2] .
وابن الجنيد أوجب سبعا [3] ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله [4] ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسل من الخمر سبعا ، وكذا الكلب ) [5] .
ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث [6] ، فيحمل على الندب .
ويجب التراب في الأولى ، الخبر الفضل [7] . والمفيد : الوسطى [8] .
والراوندي وابن إدريس : تمزج بالماء ، تحصيلا لحقيقة الغسل [9] .
قلنا : لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ، وإزالة اللعاب حاصلة بهما .
ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة ، للنص . وابن الجنيد خير [10] .



[1] المبسوط 1 : 37 .
[2] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 63 . وفي التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، بدون كلمة : ( مرتين ) . راجع في ذلك : الحدائق الناضرة 5 : 477 ، جواهر الكلام 6 : 355 .
[3] المعتبر 1 : 458 .
[4] صحيح مسلم 1 : 234 ح 90 ، 91 ، الجامع الصحيح 1 : 151 ح 91 ، سنن الدارقطني 1 : 63 ، السنن الكبرى 1 : 240 .
[5] التهذيب 9 : 116 ح 502 .
[6] سنن الدارقطني 1 : 65 ، السنن الكبرى 1 : 240 .
[7] راجع الهامش 5 .
[8] المقنعة : 9 .
[9] السرائر : 15 .
[10] مختلف الشيعة : 64 .

125

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست