نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 119
أصلية . والأولى في ولوغه : التراب مع السبع ، اخذا بالأمرين ، إلا مع خلوص التسمية بأحدهما . ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم . < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : طهارة كلب الماء < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر - في الأقوى - حملا للفظ على الحقيقة . وقيل : بالنجاسة ، لشمول اللفظ . < فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : نجاسة ولد الكافرين < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : ولد الكافرين نجس . ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية ، طهر وإلا فلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ، للأصل ، وخبر النظيف [1] . والخبر السالف بغسلها [2] محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر ( عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس : ( لا تأكلوا فيها ) [3] . ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك [4] . ووضوء عمر من جرة نصرانية مستند إلى رأيه [5] . ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ، وهو اثنا عشر ، ذكر منها في الأسئار سبعة ، ولنذكر هنا خمسة . أولها : ذرق الدجاج غير الجلال - في المشهور - لحل لحمه ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس بخرء الدجاج ) [6] . ونجسه الشيخان [7] الا في كتابي الحديث [8] - لمكاتبة فارس [9] وتحمل على