responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119


أصلية . والأولى في ولوغه : التراب مع السبع ، اخذا بالأمرين ، إلا مع خلوص التسمية بأحدهما . ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم .
< فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : طهارة كلب الماء < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر - في الأقوى - حملا للفظ على الحقيقة .
وقيل : بالنجاسة ، لشمول اللفظ .
< فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : نجاسة ولد الكافرين < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : ولد الكافرين نجس . ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية ، طهر وإلا فلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ، للأصل ، وخبر النظيف [1] .
والخبر السالف بغسلها [2] محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر ( عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس : ( لا تأكلوا فيها ) [3] . ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله من مزادة مشرك [4] . ووضوء عمر من جرة نصرانية مستند إلى رأيه [5] .
ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ، وهو اثنا عشر ، ذكر منها في الأسئار سبعة ، ولنذكر هنا خمسة .
أولها : ذرق الدجاج غير الجلال - في المشهور - لحل لحمه ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس بخرء الدجاج ) [6] .
ونجسه الشيخان [7] الا في كتابي الحديث [8] - لمكاتبة فارس [9] وتحمل على



[1] تقدم في ص 111 الهامش 8 .
[2] تقدم في ص 116 الهامش 3 .
[3] الكافي 6 : 264 ح 5 ، التهذيب 9 : 88 ح 372 .
[4] سبل السلام 1 : 46 .
[5] الام 1 : 8 ، سنن الدارقطني 1 : 32 ، السنن الكبرى 1 : 32 ، معرفة السنن والآثار 1 : 181 .
[6] التهذيب 1 : 283 ح 831 ، الاستبصار 1 : 177 ح 618 .
[7] المقنعة : 10 المبسوط 1 : 36 ، النهاية : 51 ، الخلاف 1 : 485 المسألة : 230 .
[8] التهذيب 1 : 284 ، الاستبصار 1 : 178 .
[9] التهذيب 1 : 266 ح 782 ، الاستبصار 1 : 178 ح 619 .

119

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست