responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120


الجلال مع أنها مقطوعة ، والراوي غال .
وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) [1] . وتحمل على الندب [2] .
وثالثها : القئ ، لرواية عمار [3] ، ونقل الشيخ نجاسته [4] .
ورابعها : عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام - في المشهور - للأصل .
والخبر الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) بغسل عرق الإبل الجلالة [5] .
يحمل على الندب .
والخبر عنه بغسل ثوب الجنب [6] يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام .
والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الحرام [7] . وفي المبسوط : نسبه إلى رواية الأصحاب ، وقوى الكراهية [8] ولعله ما رواه محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي ، أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة ، وقال مبتدئا : ( إن كان من حلال فصل فيه ، وان كان من حرام فلا تصل فيه ) .
وروى الكليني بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام ) في الحمام : ( يغتسل فيه



[1] الفقيه 1 : 40 ح 157 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 .
[2] الفرع في م هكذا : لبن البنت ، والرواية عن علي ( عليه السلام ) تحمل على الندب .
[3] الكافي 3 : 406 ، التهذيب 1 : 324 ح 1340 ، و 2 : 358 ح 1484 .
[4] المبسوط 1 : 38 .
[5] الكافي 6 : 251 ، التهذيب 1 : 263 ح 767 .
[6] الفقيه 1 : 40 ح 155 ، التهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 .
[7] الخلاف 1 : 483 المسألة : 227 ، وفيه : ( تحرم الصلاة فيه ) .
[8] المبسوط 1 : 38 .

120

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست