نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 120
الجلال مع أنها مقطوعة ، والراوي غال . وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) [1] . وتحمل على الندب [2] . وثالثها : القئ ، لرواية عمار [3] ، ونقل الشيخ نجاسته [4] . ورابعها : عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام - في المشهور - للأصل . والخبر الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) بغسل عرق الإبل الجلالة [5] . يحمل على الندب . والخبر عنه بغسل ثوب الجنب [6] يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام . والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الحرام [7] . وفي المبسوط : نسبه إلى رواية الأصحاب ، وقوى الكراهية [8] ولعله ما رواه محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي ، أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة ، وقال مبتدئا : ( إن كان من حلال فصل فيه ، وان كان من حرام فلا تصل فيه ) . وروى الكليني بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام ) في الحمام : ( يغتسل فيه