responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118


اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة .
وفي لبن الميتة روايتان [1] أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [2] .
< فهرس الموضوعات > السادسة : طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك < / فهرس الموضوعات > السادسة : القيح طاهر ، والصديد ان خلا عن الدم ، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به [3] .
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي النجاسات .
< فهرس الموضوعات > السابعة : ذاتية نجاسة الميت < / فهرس الموضوعات > السابعة : نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه ، وطهره كما مر . أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل .
< فهرس الموضوعات > الثامنة : طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > الثامنة : ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف ، والريش ، والعظم - لعدم صدق الاسم ، إلا الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > التاسعة : عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله < / فهرس الموضوعات > التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه ، لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه .
< فهرس الموضوعات > العاشرة : طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة < / فهرس الموضوعات > العاشرة : الجنين إن حل فطاهر ، وإلا فنجس وإن كان مضغة . وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) .
< فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : طهارة المسكرات الجامدة ، بالأصالة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجس السيلان العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة . والخمر في حب العنب نجس .
< فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : نجاسة المتولد من الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة



[1] لاحظ الكافي 6 : 258 ح 3 ، الفقيه 3 : 216 ح 1006 ، التهذيب 1 : 76 ح 324 ، 325 ، الاستبصار 4 : 89 ح 340 .
[2] الخلاف 1 : 520 المسألة : 262 .
[3] الكافي 6 : 514 ح 2 ، مسند أحمد 6 : 186 ، صحيح مسلم 2 : 849 ح 1192 ، الجامع الصحيح 3 : 259 ح 917 ، سنن النسائي 5 : 138 .

118

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست