نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 118
اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة . وفي لبن الميتة روايتان [1] أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [2] . < فهرس الموضوعات > السادسة : طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك < / فهرس الموضوعات > السادسة : القيح طاهر ، والصديد ان خلا عن الدم ، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به [3] . ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي النجاسات . < فهرس الموضوعات > السابعة : ذاتية نجاسة الميت < / فهرس الموضوعات > السابعة : نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه ، وطهره كما مر . أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل . < فهرس الموضوعات > الثامنة : طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة < / فهرس الموضوعات > الثامنة : ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف ، والريش ، والعظم - لعدم صدق الاسم ، إلا الثلاثة . < فهرس الموضوعات > التاسعة : عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله < / فهرس الموضوعات > التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه ، لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه . < فهرس الموضوعات > العاشرة : طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة < / فهرس الموضوعات > العاشرة : الجنين إن حل فطاهر ، وإلا فنجس وإن كان مضغة . وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي ( عليه السلام ) . < فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : طهارة المسكرات الجامدة ، بالأصالة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجس السيلان العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة . والخمر في حب العنب نجس . < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : نجاسة المتولد من الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة