responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > مسائل : الأولى : عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم < / فهرس الموضوعات > مسائل :
الأولى : لا فرق بين فضلات الناس ، وكذا الدم ، للعموم ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أقر أم أيمن على شرب البول [1] ولا اقرار أبي ظبية [2] ، بل روي أنه قال : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) [3] .
< فهرس الموضوعات > الثانية : طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس < / فهرس الموضوعات > الثانية : فضلة المأكول طاهرة ، لما مر ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله العرنيين بشرب أبوال الإبل [4] ، وكذا فضلة غير ذي النفس ، لطهارة دمه .
< فهرس الموضوعات > الثالثة : طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل < / فهرس الموضوعات > الثالثة : الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل ، وحده زوال اسمه لا عدم نباته في الأقوى . وكذا الدود المستحيل في الفضلة ، والزرع والشجر الناميان على النجاسة أو المنجس ، للاستحالة .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين < / فهرس الموضوعات > الرابعة : رطوبة الفرجين طاهرة ، وكذا الدبر : للأصل . وكذا الرطوبة ، الخارجة من المعدة ولم تستحل ، والبلغم والصفراء والسوداء ، وكذا رطوبات الحيوان غير الثلاثة والفضلتين ، للأصل .
< فهرس الموضوعات > الخامسة : طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة < / فهرس الموضوعات > الخامسة : الإنفحة [5] طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة غير



[1] المستدرك على الصحيحين 4 : 63 ، حلية الأولياء 2 : 62 .
[2] في تلخيص الحبير : أبو طيبة ويترجم الاسمان في كتب التراجم على أن الأول حجام النبي صلى الله عليه وآله والثاني صاحب منحته ، ولعل المراد في الحديث الأول ، بقرينة الحجامة . راجع : أسد الغابة 5 : 236 ، الاستيعاب 4 : 118 ، 119 ، الإصابة 4 : 114 ، 119 ، الكنى والأسماء 1 : 40 .
[3] راجع في أصل الحديث ورواته : تلخيص الحبير 1 : 179 .
[4] مسند أحمد 3 : 287 صحيح البخاري 1 : 67 ، صحيح مسلم 3 : 1296 ح 1671 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 ح 2578 ، سنن أبي داود 4 : 13 ح 4364 ، الجامع الصحيح 1 : 106 ح 72 ، والعرنيين حي من بجيلة من قحطان ، وقيل : حي من قضاعة . لاحظ : الأنساب للسمعاني 8 : 441 ، معجم قبائل العرب 2 : 776 .
[5] الإنفحة : شئ يخرج من بطن الجدي أصفر ، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . مجمع البحرين - مادة نفح .

117

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست