نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 107
في الطهارة والنجاسة . وقد نبه عليه ، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه ، فالمكروه : سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق ) عليه السلام ) [1] . واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إلا أن ترى في منقاره دما ) [2] . والحائض غير المأمونة بالتحفظ ، جمعا بين قول أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا كانت مأمونة فلا بأس ) ( 2 ) وبين نهي الصادق ( عليه السلام ) عن الوضوء بفضلها ( 4 ) . وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية ( 5 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يشرب منه ولا يتوضأ ) ( 6 ) . قلنا : يحمل المطلق على المقيد . والدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها ، ولحديث الفضل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع ، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة ، والفأرة ، والحية ( 8 ) - لمفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره ( 9 ) .