نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108
ويعارضه حديث الفضل [1] ومرسلة الوشاء : كان الصادق ( عليه السلام ) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه [2] . ولا بأس بالهرة ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( انما هي من أهل البيت ) [3] . وروي : ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها [4] . فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت ، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب ، قاله في المبسوط [5] ، للعموم . ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور [6] . والشيخان واتباعهما حرموه [7] ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) في الفأرة : ( اغسل ما رأيت من أثرها ) [8] وللنزح من الوزغة [9] . ويحملان على الندب . وكذا الحية ، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما [10] . للندب . والمسوخ ، ونجسها الشيخ ، لتحريم بيعها [11] . وفيه منع التحريم ومنع الملازمة . وما مات فيه العقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يفسد الماء ، إلا