responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108


ويعارضه حديث الفضل [1] ومرسلة الوشاء : كان الصادق ( عليه السلام ) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه [2] .
ولا بأس بالهرة ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( انما هي من أهل البيت ) [3] .
وروي : ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها [4] . فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت ، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب ، قاله في المبسوط [5] ، للعموم .
ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور [6] .
والشيخان واتباعهما حرموه [7] ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) في الفأرة :
( اغسل ما رأيت من أثرها ) [8] وللنزح من الوزغة [9] . ويحملان على الندب .
وكذا الحية ، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما [10] .
للندب .
والمسوخ ، ونجسها الشيخ ، لتحريم بيعها [11] . وفيه منع التحريم ومنع الملازمة .
وما مات فيه العقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يفسد الماء ، إلا



[1] التهذيب 1 : 225 ح 646 . ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 .
[2] الكافي 3 : 10 ح 7 .
[3] التهذيب 1 : 227 ح 654 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 131 ح 368 ، سنن أبي داود 1 : 20 ح 76 ، سنن الدارقطني 1 : 66 .
[5] المبسوط 1 : 10 .
[6] راجع الهامش 2 .
[7] المقنعة : 10 ، التهذيب 1 : 224 ، المبسوط 1 : 37 ، النهاية : 6 ، المراسم : 56 ، المهذب 1 : 24 .
[8] الكافي 3 : 60 ح 3 ، التهذيب 1 : 261 ح 761 .
[9] التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 .
[10] الكافي 3 : 61 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 ح 763 .
[11] المبسوط 2 : 166 .

108

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست