responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106


باستعمال المطلق . ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين .
ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره .
وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر باهراقهما من غير ذكره [1] . أما العدلان ، فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير [2] .
ولا يتحرى ، لعدم إفادة العلم ، إلا في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة . وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحري اليقين [3] .
ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل .
ولقول علي ( عليه السلام ) : لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم ) [4] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [5] .
نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وادمان الخمر . ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه .
< فهرس الموضوعات > العارض السابع : معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان < / فهرس الموضوعات > العارض السابع : معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث - إلا مع الجهل أو النسيان .
< فهرس الموضوعات > العارض الثامن : كونه سؤرا < / فهرس الموضوعات > العارض الثامن : كونه سؤرا ، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له



[1] الخلاف 1 : 200 المسألة : 160 . والخبر في الكافي 3 : 10 ، والتهذيب 1 : 229 ح 662 ، والاستبصار 1 : 21 ح 48 .
[2] جواهر الفقه : 410 .
[3] المعتبر 1 : 104 .
[4] الفقيه 1 : 42 ح 166 ، التهذيب 1 : 253 ح 735 ، الاستبصار 1 : 180 ح 629 .
[5] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، ولفظه : ( كل شئ نظيف ) .

106

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست