نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 106
باستعمال المطلق . ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين . ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره . وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر باهراقهما من غير ذكره [1] . أما العدلان ، فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير [2] . ولا يتحرى ، لعدم إفادة العلم ، إلا في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة . وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحري اليقين [3] . ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل . ولقول علي ( عليه السلام ) : لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم ) [4] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [5] . نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وادمان الخمر . ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه . < فهرس الموضوعات > العارض السابع : معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان < / فهرس الموضوعات > العارض السابع : معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث - إلا مع الجهل أو النسيان . < فهرس الموضوعات > العارض الثامن : كونه سؤرا < / فهرس الموضوعات > العارض الثامن : كونه سؤرا ، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له