responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105


إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث [1] .
وقيل : لا [2] ، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف .
السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه .
< فهرس الموضوعات > العارض الخامس : غصبية الماء < / فهرس الموضوعات > العارض الخامس : غصبية الماء ، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) - لعدم التقرب ، لا من الخبث وإن حرم ، ولا يمنع غصب آلته .
والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة . ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنه كالتالف .
< فهرس الموضوعات > العارض السادس : صور الاشتباه < / فهرس الموضوعات > العارض السادس : الاشتباه ، وله صور .
إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يهريقهما ويتيمم ) [3] .
واشترط الإهراق قوم [4] ليتحقق عدم الماء .
قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو استحقاق الاهراق . ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس .
ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق ، للنهي . وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ، والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة .
وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس .
وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن : للجزم



[1] المبسوط 1 : 11 ، المعتبر 1 : 90 .
[2] راجع : الوسيلة : 74 .
[3] الكافي 3 : 10 ، التهذيب 1 : 229 ح 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 .
[4] راجع : المقنعة : 9 ، النهاية : 6 .

105

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست