نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105
إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث [1] . وقيل : لا [2] ، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف . السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه . < فهرس الموضوعات > العارض الخامس : غصبية الماء < / فهرس الموضوعات > العارض الخامس : غصبية الماء ، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) - لعدم التقرب ، لا من الخبث وإن حرم ، ولا يمنع غصب آلته . والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة . ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنه كالتالف . < فهرس الموضوعات > العارض السادس : صور الاشتباه < / فهرس الموضوعات > العارض السادس : الاشتباه ، وله صور . إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يهريقهما ويتيمم ) [3] . واشترط الإهراق قوم [4] ليتحقق عدم الماء . قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو استحقاق الاهراق . ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس . ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق ، للنهي . وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ، والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة . وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس . وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن : للجزم