نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104
فروع : الأول : يستحب التنزه عن القسم الثاني ، قاله المفيد رحمه الله [1] . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، للعموم . والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت . وأولى بالتنزه القسم الثالث ، لأن أقل مراتب النهي الكراهية . الثاني : لو بلغ المستعمل كرا ، ففي زوال المنع الوجهان ، وأولى بالزوال ، لبقاء الطهارة هنا . الثالث : لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علة عندنا معلومة ، ولو علل فالعلة تأدي فرض الغسل به ، أي : رفع الحدث الأكبر ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة ، فإنه لما تأثر المحل به تأثر هو كرافع الخبث ، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل ، فكأن المنع الذي كان في البدن انتقل إليه . فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه كما مر ، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل . وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع ، بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه . وأما غسل الذمية لغشيانها ، فماؤه نجس ، لنجاستها ، فليس من المستعمل في شئ . الرابع : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن . فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ، ارتفع حدثه ، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج . ولو نوى جنبان فكذلك في حقهما ، وحق غيرهما . فإن سبق أحدهما صح خاصة . الخامس : جوز الشيخ والمحقق إزالة النجاسة به : لطهارته ، ولبقاء قوة