responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104


فروع :
الأول : يستحب التنزه عن القسم الثاني ، قاله المفيد رحمه الله [1] . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، للعموم . والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت .
وأولى بالتنزه القسم الثالث ، لأن أقل مراتب النهي الكراهية .
الثاني : لو بلغ المستعمل كرا ، ففي زوال المنع الوجهان ، وأولى بالزوال ، لبقاء الطهارة هنا .
الثالث : لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علة عندنا معلومة ، ولو علل فالعلة تأدي فرض الغسل به ، أي : رفع الحدث الأكبر ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة ، فإنه لما تأثر المحل به تأثر هو كرافع الخبث ، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل ، فكأن المنع الذي كان في البدن انتقل إليه . فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه كما مر ، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل .
وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع ، بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه .
وأما غسل الذمية لغشيانها ، فماؤه نجس ، لنجاستها ، فليس من المستعمل في شئ .
الرابع : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن . فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ، ارتفع حدثه ، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج . ولو نوى جنبان فكذلك في حقهما ، وحق غيرهما . فإن سبق أحدهما صح خاصة .
الخامس : جوز الشيخ والمحقق إزالة النجاسة به : لطهارته ، ولبقاء قوة



[1] المقنعة : 9 .

104

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست