نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
للمساواة في الغلظ ، وهو شك في شك . الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به [1] ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق . والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص . لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة . ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم . للمساواة في العلة . اما القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب . وهل يطهر ؟ نص الشيخ على عدمه [2] ، للنهي في العبادة ، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال . الثالث عشر : الظاهر شمول السنور [3] للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه . الرابع عشر : المراد ب ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع . وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل [4] وهو بعيد . الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية [5] بل الأولى لحاقها بكبارها . السادس عشر : الخفاش داخل فيه ، لشمول اللفظ . وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف [6] ، لمنع مقدمتي الدليل .
[1] ليست في س . [2] المبسوط 1 : 12 . [3] في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س . [4] السرائر : 12 . [5] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 . [6] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 74 .
101
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101