responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


للمساواة في الغلظ ، وهو شك في شك . الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به [1] ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق . والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص . لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة .
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم . للمساواة في العلة . اما القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب .
وهل يطهر ؟ نص الشيخ على عدمه [2] ، للنهي في العبادة ، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال .
الثالث عشر : الظاهر شمول السنور [3] للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه .
الرابع عشر : المراد ب‌ ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع .
وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل [4] وهو بعيد .
الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية [5] بل الأولى لحاقها بكبارها .
السادس عشر : الخفاش داخل فيه ، لشمول اللفظ . وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف [6] ، لمنع مقدمتي الدليل .



[1] ليست في س .
[2] المبسوط 1 : 12 .
[3] في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س .
[4] السرائر : 12 .
[5] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 .
[6] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 74 .

101

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست