نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 102
السابع عشر : لو تمعط الشعر [1] في الماء ، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين ، فإن استمر الخروج استوعب ، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استحالتها ، وكذا لو تفتت اللحم . ولو كان شعر طاهر العين ، أمكن اللحاق ، لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ، لطهارته في أصله . ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا . روى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في ميت في بئر تعذر اخراجه : ( يعطل ويجعل قبرا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمته ميتا كحرمته حيا ) [2] . تتمة : يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين [3] : فوقية البئر : ، أو الصلابة والجبلية ، وإلا فسبع ، جمعا بين الروايتين عن الصادق ( عليه السلام ) [4] . وفي أخرى عنه ( عليه السلام ) : ( مجرى العيون كلها مع الشمال ، فإن استويا في مهب الشمال فسبع ، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر ) [5] وعليها ابن الجنيد [6] . وعن الرضا ( عليه السلام ) : ( لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء ) [7] .
[1] تمعط الشعر : أي تساقط من داء ونحوه . الصحاح - مادة معط - . [2] المقنع : 11 ، التهذيب 1 : 465 ح 1522 ، و 419 ح 1334 . [3] في س زيادة : من . [4] الكافي 3 : 7 و 8 ، التهذيب 1 : 410 ح 1290 و 1291 ، الاستبصار 1 : 45 ح 126 و 127 . [5] التهذيب 1 : 410 ح 1292 ، باختصار في الألفاظ . [6] مختلف الشيعة : 15 . [7] الكافي 3 : 8 ، الفقيه 1 : 13 ح 23 ، التهذيب 1 : 411 ح 1294 ، الاستبصار 1 : 46 ح 129 ، باختصار في الألفاظ .
102
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 102