نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
فرع : لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا تكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط أكثرية الطاهر . نعم ، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج . وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا ، لو تمم هذا الكوز ، طهر الجميع < فهرس الموضوعات > العارض الثالث : كونه ماء بئر < / فهرس الموضوعات > العارض الثالث : كونه ماء بئر . والمشهور نجاسته مطلقا : للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد . ولقول الكاظم ( عليه السلام ) ، ( فان ذلك يطهرها ) [1] . وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( ينزح منها دلاء ) عقيب السؤال : ما يطهرها ) [2] . ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق ( عليه السلام ) [3] . وفي التهذيب : إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره [4] لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن ) [5] . ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : ( ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن ينتن [6] .