responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87


فرع :
لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا تكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط أكثرية الطاهر . نعم ، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج .
وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا ، لو تمم هذا الكوز ، طهر الجميع < فهرس الموضوعات > العارض الثالث : كونه ماء بئر < / فهرس الموضوعات > العارض الثالث : كونه ماء بئر . والمشهور نجاسته مطلقا : للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد .
ولقول الكاظم ( عليه السلام ) ، ( فان ذلك يطهرها ) [1] .
وقول الرضا ( عليه السلام ) : ( ينزح منها دلاء ) عقيب السؤال : ما يطهرها ) [2] .
ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق ( عليه السلام ) [3] .
وفي التهذيب : إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره [4] لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن ) [5] .
ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : ( ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن ينتن [6] .



[1] التهذيب 1 : 237 ح 696 ، الاستبصار 1 : 37 ح 101 .
[2] الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 .
[3] الكافي 3 : 65 ح 9 ، التهذيب 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 127 ح 435 .
[4] التهذيب 1 : 232 .
[5] التهذيب 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 30 ح 80 .
[6] المعتبر 1 : 56 ، وانظر : الكافي 3 : 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 134 ح 676 ، الاستبصار 1 : 33 ح 87 .

87

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست