responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75


إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل [1] والثاني أشبه .
اما الخمر ومشتد العصير فبالخلية ، ويختص العصير بذهاب الثلثين ، للخبر [2] .
والأقرب في النبيذة المساواة ، لثبوت تسميته خمرا . ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه انه كالعنب .
اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط .
والمشهور : الطهارة مع قلة الدم ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) [3] .
والرضا ( عليه السلام ) [4] ، صححه بعض الأصحاب [5] ، وطعن فيه الفاضل - رحمه الله - في المختلف بجهالة بعض رواته [6] ويندفع بالمقبولية .
ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان [7] .
وهو مصادرة ، والخبر معلل بان النار تأكل الدم ، ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه .
والحمل على دم طاهر بعيد .
< فهرس الموضوعات > العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه < / فهرس الموضوعات > العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه ، فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور ، لاطلاق اسم الماء عليه ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع [8] .



[1] تذكره الفقهاء 1 : 5 مختلف الشيعة : 14 .
[2] الكافي 6 : 419 ح 1 ، التهذيب 9 : 120 ح 516 .
[3] الكافي 6 : 235 ح 1 ، الفقيه 3 : 216 ح 1005 .
[4] الكافي 6 : 422 ح 1 ، التهذيب 1 : 279 ح 820 .
[5] نزهة الناظر : 20 .
[6] مختلف الشيعة : 685 .
[7] السرائر : 370 .
[8] الخلاف 1 : 57 المسألة : 7 .

75

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست