نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل [1] والثاني أشبه . اما الخمر ومشتد العصير فبالخلية ، ويختص العصير بذهاب الثلثين ، للخبر [2] . والأقرب في النبيذة المساواة ، لثبوت تسميته خمرا . ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه انه كالعنب . اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط . والمشهور : الطهارة مع قلة الدم ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . والرضا ( عليه السلام ) [4] ، صححه بعض الأصحاب [5] ، وطعن فيه الفاضل - رحمه الله - في المختلف بجهالة بعض رواته [6] ويندفع بالمقبولية . ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان [7] . وهو مصادرة ، والخبر معلل بان النار تأكل الدم ، ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه . والحمل على دم طاهر بعيد . < فهرس الموضوعات > العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه < / فهرس الموضوعات > العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه ، فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور ، لاطلاق اسم الماء عليه ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع [8] .