نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74
الحر [1] . فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ، ولا في الرائحة ذكاء المسك . وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها ، ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته . ولو مزج بالمستعمل في الأكبر انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية [2] وان كان بالكريبنى على أن بلوغه كرا لا يرد الطهورية ، ويمكن فيه تقدير المخالفة كالأول . الخامس : إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا . لصدق اسم الماء . والشيخ : يجوز ولا يجب . لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط [3] وفيه منع ظاهر . قاعدة : ينجس المضاف بالملاقاة اجماعا . لقول النبي صلى الله عليه وآله في الفأرة تموت في السمن : ( ان كان مائعا فلا تقربوه ) [4] فيحرم استعماله ، لقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) [5] الا لضرورة ، للحرج . وطهره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه [6] لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة . والفاضل جمال الدين - رحمه الله - تارة بزوال الاسم وان بقي الوصف ، لأنه تغير بجسم طاهر في أصله . وتارة لمجرد الاتصال وان بقي الاسم ، لأنه لا سبيل
[1] تذكرة الفقهاء 1 : 2 ، مختلف الشيعة : 14 . [2] المبسوط 1 : 8 . [3] المبسوط 1 : 8 . [4] المصنف لعبد الرزاق 1 : 84 ح 278 ، مسند أحمد 2 : 365 ، سنن أبي داود 3 : 264 ح 3842 ، السنن الكبرى 9 : 353 . [5] سورة المدثر : 5 [6] المبسوط 1 : 5 .
74
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74