responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74


الحر [1] . فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ، ولا في الرائحة ذكاء المسك .
وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها ، ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته .
ولو مزج بالمستعمل في الأكبر انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية [2] وان كان بالكريبنى على أن بلوغه كرا لا يرد الطهورية ، ويمكن فيه تقدير المخالفة كالأول .
الخامس : إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا .
لصدق اسم الماء . والشيخ : يجوز ولا يجب . لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط [3] وفيه منع ظاهر .
قاعدة :
ينجس المضاف بالملاقاة اجماعا . لقول النبي صلى الله عليه وآله في الفأرة تموت في السمن : ( ان كان مائعا فلا تقربوه ) [4] فيحرم استعماله ، لقوله تعالى :
( والرجز فاهجر ) [5] الا لضرورة ، للحرج .
وطهره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه [6] لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة .
والفاضل جمال الدين - رحمه الله - تارة بزوال الاسم وان بقي الوصف ، لأنه تغير بجسم طاهر في أصله . وتارة لمجرد الاتصال وان بقي الاسم ، لأنه لا سبيل



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 2 ، مختلف الشيعة : 14 .
[2] المبسوط 1 : 8 .
[3] المبسوط 1 : 8 .
[4] المصنف لعبد الرزاق 1 : 84 ح 278 ، مسند أحمد 2 : 365 ، سنن أبي داود 3 : 264 ح 3842 ، السنن الكبرى 9 : 353 .
[5] سورة المدثر : 5
[6] المبسوط 1 : 5 .

74

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست