responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217


وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا . ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنه جنب [1] ولظاهر الأخبار .
أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ، تداخل وان كان الدم مستمرا . اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدد ، لبقاء الحدث .
وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة .
< فهرس الموضوعات > الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومس ميت الادمي النجس ، ويجامعها الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) [2] .
ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل غسل قبله وضوء ، إلا غسل الجنابة ) [3] .
ولخبر حماد عنه ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، الا الجنابة ) [4] .
وحكم بتقديم الوضوء : المفيد [5] والصدوقان [6] وأبو الصلاح [7] والشيخ - في الجمل [8] - للخبر [9] .



[1] المعتبر 1 : 361 .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] الكافي 3 : 45 ح 13 ، التهذيب 1 : 139 ح 391 ، الاستبصار 1 : 126 ح 428 .
[4] التهذيب 1 : 143 ح 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 .
[5] المقنعة : 7 .
[6] الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، مختلف الشيعة : 34 .
[7] الكافي في الفقه : 134 ، 135 .
[8] الجمل والعقود : 163 .
[9] راجع الهامش 3 .

217

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست