نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217
وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا . ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنه جنب [1] ولظاهر الأخبار . أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ، تداخل وان كان الدم مستمرا . اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدد ، لبقاء الحدث . وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة . < فهرس الموضوعات > الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومس ميت الادمي النجس ، ويجامعها الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) [2] . ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل غسل قبله وضوء ، إلا غسل الجنابة ) [3] . ولخبر حماد عنه ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، الا الجنابة ) [4] . وحكم بتقديم الوضوء : المفيد [5] والصدوقان [6] وأبو الصلاح [7] والشيخ - في الجمل [8] - للخبر [9] .