نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 216
وقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) [1] غيا المنع به فلا يتوقف على غيره . وللخبر عن زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ) [2] . وقيل للباقر ( عليه السلام ) : كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : ( كذبوا على علي ( عليه السلام ) [3] . ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا وضوء عليه ) [4] . ومن ثم يجزئ عن غيره ، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء ، لأن خصوصية السبب ملغاة ، والمعتبر هو القدر المشترك ، ولما مر . ولرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ) [5] . وعن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض بعد الجنابة : ( تجعله غسلا وحدا ) [6] ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) في الحائض بعد الجماع : ( غسل الجنابة عليها واجب ) [8] . وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة ، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة ، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما .