responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216


وقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) [1] غيا المنع به فلا يتوقف على غيره .
وللخبر عن زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ) [2] .
وقيل للباقر ( عليه السلام ) : كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : ( كذبوا على علي ( عليه السلام ) [3] .
ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا وضوء عليه ) [4] .
ومن ثم يجزئ عن غيره ، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء ، لأن خصوصية السبب ملغاة ، والمعتبر هو القدر المشترك ، ولما مر .
ولرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ) [5] .
وعن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض بعد الجنابة :
( تجعله غسلا وحدا ) [6] ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق ( عليه السلام ) [7] .
وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) في الحائض بعد الجماع : ( غسل الجنابة عليها واجب ) [8] .
وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة ، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة ، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما .



[1] سورة النساء : 43 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 191 ح 579 .
[3] التهذيب 1 : 142 ح 400 ، الاستبصار 1 : 125 ، 426 .
[4] التهذيب 1 : 142 ح 402 .
[5] التهذيب 1 : 395 ح 1225 ، الاستبصار 1 : 146 ح 502 ، السرائر 485 .
[6] التهذيب 1 : 395 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 147 ح 503 .
[7] التهذيب 1 : 395 ح 1227 ، الاستبصار 1 : 147 ح 504 .
[8] التهذيب 1 : 395 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ح 505 .

216

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست