نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218
وفي المبسوط : يجوز التأخير ، والتقديم أفضل [1] للأصل ، ولخبر حماد والأول أشهر . وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وسليمان بن خالد عن الباقر : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) [2] . ومن موجبات الغسل : الموت ، وإن لم يسم حدثا ، وهو كاف عن جميع الأغسال ، لسقوط التكليف . وفي الجنابة روايتان : أشهرهما سقوط غسلها ، وهي عن الباقر [3] . والصادق [4] والكاظم [5] والأخرى سبقت [6] .