responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215


فهو منسوخ بخبر جابر [1] ، أو يحمل على غسل اليد .
ولا قص شارب ، وتقليم ظفر ، ونتف إبط ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : في القلم والجز ، والاخذ من اللحية والرأس ، انه يزيده تطهيرا [2] [3] .
ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة [4] .
ورواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في القلم واخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء [5] للندب .
ولا فتح الإحليل ، خلافا للصدوق [6] .
ولا ارتداد ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) [7] مقيد بموته عليه .
والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب [8] محمول على التنظيف .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الموجبة للغسل وحده < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : موجب الغسل وحده .
وهو الجنابة باتفاقنا ، لقوله تعالى : ( فاطهروا ) [9] .



[1] راجع الهامش 7 المتقدم .
[2] الفقيه 1 : 38 ح 140 ، التهذيب 1 : 346 ح 1013 ، الاستبصار 1 : 95 ح 308 .
[3] في الحجرية والخطيتين ( م ، س ) زيادة لفظها : ( وفي التهذيب : يستحب ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفي خبر آخر : أنه بدعة ) وهي في غير محلها ومحلها في البحث الثالث من غسل الجنابة .
[4] المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 .
[5] الكافي 3 : 37 ح 11 ، التهذيب 1 : 345 ح 1010 ، الاستبصار 1 : 95 ح 307 .
[6] الفقيه 1 : 39 .
[7] سورة الزمر : 65 .
[8] التهذيب 1 : 23 ح 60 ، 347 ح 1020 ، الاستبصار 1 : 89 ح 285 ح 286 .
[9] سورة المائدة : 6 .

215

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست