نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215
فهو منسوخ بخبر جابر [1] ، أو يحمل على غسل اليد . ولا قص شارب ، وتقليم ظفر ، ونتف إبط ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : في القلم والجز ، والاخذ من اللحية والرأس ، انه يزيده تطهيرا [2][3] . ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة [4] . ورواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في القلم واخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء [5] للندب . ولا فتح الإحليل ، خلافا للصدوق [6] . ولا ارتداد ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) [7] مقيد بموته عليه . والخبر عن الصادق ( عليه السلام ) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب [8] محمول على التنظيف . < فهرس الموضوعات > الثاني : الموجبة للغسل وحده < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : موجب الغسل وحده . وهو الجنابة باتفاقنا ، لقوله تعالى : ( فاطهروا ) [9] .
[1] راجع الهامش 7 المتقدم . [2] الفقيه 1 : 38 ح 140 ، التهذيب 1 : 346 ح 1013 ، الاستبصار 1 : 95 ح 308 . [3] في الحجرية والخطيتين ( م ، س ) زيادة لفظها : ( وفي التهذيب : يستحب ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفي خبر آخر : أنه بدعة ) وهي في غير محلها ومحلها في البحث الثالث من غسل الجنابة . [4] المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 . [5] الكافي 3 : 37 ح 11 ، التهذيب 1 : 345 ح 1010 ، الاستبصار 1 : 95 ح 307 . [6] الفقيه 1 : 39 . [7] سورة الزمر : 65 . [8] التهذيب 1 : 23 ح 60 ، 347 ح 1020 ، الاستبصار 1 : 89 ح 285 ح 286 . [9] سورة المائدة : 6 .
215
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 215