نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الاستنجاء . وهو : من النجوة ، ما ارتفع من الأرض . وقيل : من نجوت الشجرة قطعتها . وشرعا : إزالة خبثية البول والغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير ، فلا استنجاء بالحجر : من النوم والريح ، لتعجب أبي الحسن ( عليه السلام ) من فاعله [1] . ولا من دم الحدث ، ولا غيره من الدماء ، لوجوب الغسل . ولا من الخارج من المخرجين - كالدود الخالي - لطهارته . ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه ، وفيما بعده وجهان ، أقربهما : الجواز ، للمساواة في النقض والحاجة . ولا من البول ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : ( ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، واما البول فلا بد من غسله ) [2] . ويجزئ مثلاه مع الفصل ، للخبر [3] . ولا يجب الدلك ، لعدم الجرم ، ومع تعذر الماء يتمسح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان . وخبر حنان - عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه ) [4] - متروك - والأمر الصادق ( عليه السلام ) بالغسل من البول [5] . ولا من الغائط المنتشر عن المخرج ، إجماعا ، وهو مروي [6] .
[1] الفقيه 1 : 22 ح 65 ، التهذيب 1 : 44 ح 124 . [2] التهذيب 1 : 49 ح 144 ، و 209 ح 605 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 . [3] التهذيب 1 : 35 ح 93 ، الاستبصار 1 : 49 ح 139 . [4] الكافي 3 : 20 ح 4 ، التهذيب 1 : 348 ح 1022 ، 353 ح 1050 ، باختلاف يسير [5] التهذيب 1 : 51 ح 149 ، الاستبصار 1 : 56 ح 164 . [6] قال في جواهر الكلام 2 : 30 بعد أن حكى الحكم عن جماعة : قد عرفت ان المستند في أصل الحكم الاجماعات المنقولة ، مع نسبته له في الذكرى إلى الرواية ، ولعل أشار إلى ما رواه في المعتبر 1 : 128 عنه ( عليه السلام ) : ( يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحل ) .
169
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 169