responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها ، وهي خمسة :
الأول : المتخذة من الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > خاتمة : الآنية خمسة :
إحداها : المتخذة من الذهب والفضة . ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا .
وفي الخلاف : يكره استعمالها [1] والظاهر : انه يريد التحريم كقوله في المبسوط [2] .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ) [3] ، اي : يحدر أو يردد .
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) [4] وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور ، والاكتحال ، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام ، وكذا قول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ) [5] .
ولنهي الباقر ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة [6] والنهي انما يتعلق بالمنافع ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ) [7] ، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا .
ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق .



[1] الخلاف 1 : 69 المسألة 15 .
[2] المبسوط 1 : 13 .
[3] صحيح البخاري 7 : 146 ، صحيح مسلم 3 : 1634 ح 2065 ، السنن الكبرى 1 : 28 .
[4] صحيح البخاري 7 : 99 ، 147 ، صحيح مسلم 3 : 1638 ح 2067 ، السنن الكبرى 1 : 28 .
[5] الكافي 6 : 267 ، ح 1 ، التهذيب 9 : 90 ح 384 .
[6] المحاسن : 581 ح 59 ، الكافي : 6 ح 4 ، التهذيب 9 : 90 ح 385 .
[7] الكافي 6 : 268 ، المحاسن : 582 ، 62 .

145

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست