responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144


قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف [1] .
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن . وحكم الخيط النجس في الجرح العظم .
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه ، ويجوز الطاهرة . ولو كانت سن آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق ( عليه السلام ) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه [2] .
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز ، لطهارتها عندنا .
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا .
الرابع . حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه [3] . فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة . والظاهر : أنه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى ذلك عنه في المعتبر [4] ، وحمله على قبر كافر بعيد .
الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمه الله [5] . ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرع صحة الصلاة به .
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وامكان الإزالة . وعلى قول المحقق في المعتبر [6] تنسحب الصحة في الجميع .



[1] المبسوط 1 : 92 .
[2] التهذيب 9 : 78 ح 332 .
[3] المبسوط 1 : 93 .
[4] المعتبر 1 : 452 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 98 .
[6] تقدم قوله في ص 143 الهامش 3 .

144

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست