نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 144
قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف [1] . ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن . وحكم الخيط النجس في الجرح العظم . وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه ، ويجوز الطاهرة . ولو كانت سن آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق ( عليه السلام ) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه [2] . ورد سنه الساقطة أولى بالجواز ، لطهارتها عندنا . ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا . الرابع . حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه [3] . فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة . والظاهر : أنه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى ذلك عنه في المعتبر [4] ، وحمله على قبر كافر بعيد . الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمه الله [5] . ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرع صحة الصلاة به . وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وامكان الإزالة . وعلى قول المحقق في المعتبر [6] تنسحب الصحة في الجميع .