نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146
ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء . وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم . وفي المفضض خبران عن الصادق ( عليه السلام ) : انه كره الشرب في الفضة والقداح المفضضة ، وأن يدهن في مدهن مفضض [1] والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم . وقوله ( عليه السلام ) في التور [2] يكون فيه تماثيل أو فضة : ( لا يتوضأ منه ، ولا فيه ) [3] والنهي للتحريم ، وقوله ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالشرب في المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة ) [4] فالجمع بالحمل على الكراهية ، واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول ، مجاز يصار إليه بقرينة . والأقرب : وجوب عزل الفم ، للأمر به . وفي المعتبر : يستحب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في القدح ضبته فضة : ( لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه ) [5] . ودلالته غير واضحة ، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة ، ولامكان اختصاصه بالضبة ، وهي : ما يشعب بها الإناء . اما نحو الحلقة للقصعة ، وقبيعة السيف [6] والسلسلة ، فإنه جائز ، لما روي في حلقة قصعة النبي ( صلى الله عليه وآله [7] ، وقبيعة سيفه [8] وأنف عرفجة بن
[1] المحاسن 582 ، الكافي 6 : 267 ح 5 ، الفقيه 3 : 222 ح 1032 ، التهذيب 9 : 90 ح 387 . [2] التور : اناء صغير من صفر وخزف يشرب منه ويتوضأ فيه . مجمع البحرين - مادة تور . [3] التهذيب 1 : 425 ح 1353 . [4] التهذيب 9 : 91 ح 392 . [5] المعتبر 1 : 455 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 9 : 91 ح 391 ، المحاسن : 582 . [6] قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد . مجمع البحرين - مادة قبع - . [7] لاحظ : صحيح البخاري 7 : 147 ، نيل الأوطار 1 : 84 . [8] مسند أحمد 5 : 168 ، سنن الدارمي 2 : 221 .
146
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146