responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146


ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء .
وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم .
وفي المفضض خبران عن الصادق ( عليه السلام ) : انه كره الشرب في الفضة والقداح المفضضة ، وأن يدهن في مدهن مفضض [1] والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم .
وقوله ( عليه السلام ) في التور [2] يكون فيه تماثيل أو فضة : ( لا يتوضأ منه ، ولا فيه ) [3] والنهي للتحريم ، وقوله ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالشرب في المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة ) [4] فالجمع بالحمل على الكراهية ، واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول ، مجاز يصار إليه بقرينة .
والأقرب : وجوب عزل الفم ، للأمر به .
وفي المعتبر : يستحب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في القدح ضبته فضة : ( لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه ) [5] . ودلالته غير واضحة ، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة ، ولامكان اختصاصه بالضبة ، وهي : ما يشعب بها الإناء .
اما نحو الحلقة للقصعة ، وقبيعة السيف [6] والسلسلة ، فإنه جائز ، لما روي في حلقة قصعة النبي ( صلى الله عليه وآله [7] ، وقبيعة سيفه [8] وأنف عرفجة بن



[1] المحاسن 582 ، الكافي 6 : 267 ح 5 ، الفقيه 3 : 222 ح 1032 ، التهذيب 9 : 90 ح 387 .
[2] التور : اناء صغير من صفر وخزف يشرب منه ويتوضأ فيه . مجمع البحرين - مادة تور .
[3] التهذيب 1 : 425 ح 1353 .
[4] التهذيب 9 : 91 ح 392 .
[5] المعتبر 1 : 455 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 9 : 91 ح 391 ، المحاسن : 582 .
[6] قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد . مجمع البحرين - مادة قبع - .
[7] لاحظ : صحيح البخاري 7 : 147 ، نيل الأوطار 1 : 84 .
[8] مسند أحمد 5 : 168 ، سنن الدارمي 2 : 221 .

146

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست