نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142
وفي المعتبر بنى ذلك على القولين [1] . اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا ، وقد نبه عليه في المعتبر [2] . < فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون : مراتب إيراد الماء على محل النجس < / فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون : قال الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع ، فاستحب النضح في مواضع منصوصة : شك النجاسة والمذي ، والكلب والخنزير يابسين ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وبول البعير والشاة [3] . قلت : والكافر يابسا ، والكلب ميتا كذلك ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء . عن الرضا ( عليه السلام ) [4] . وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح [5] وقد مر . فروع : الأول : لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة ، للأصل والباطن معفو عنه ، ولحمل ( النبي صلى الله عليه وآله ) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي [6] وركب الحسين ( عليه السلام ) على ظهره وهو ساجد [7] .