responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142


وفي المعتبر بنى ذلك على القولين [1] .
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا ، وقد نبه عليه في المعتبر [2] .
< فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون : مراتب إيراد الماء على محل النجس < / فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون : قال الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع ، فاستحب النضح في مواضع منصوصة :
شك النجاسة والمذي ، والكلب والخنزير يابسين ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وبول البعير والشاة [3] .
قلت : والكافر يابسا ، والكلب ميتا كذلك ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء . عن الرضا ( عليه السلام ) [4] .
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح [5] وقد مر .
فروع : الأول : لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة ، للأصل والباطن معفو عنه ، ولحمل ( النبي صلى الله عليه وآله ) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي [6] وركب الحسين ( عليه السلام ) على ظهره وهو ساجد [7] .



[1] المعتبر 1 : 443 .
[2] المعتبر 1 : 433 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 289 .
[4] الكافي 3 : 19 ح 3 ، التهذيب 1 : 46 ح 131 ، و 347 ح 1019 .
[5] المبسوط 1 : 38 .
[6] الموطأ 1 : 170 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 116 ح 345 ، صحيح البخاري 1 : 137 صحيح مسلم 1 : 385 ح 543 ، سنن أبي داود 1 : 241 ح 917 ، سنن النسائي 3 : 10 .
[7] السنن الكبرى 2 : 263 .

142

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست