responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


الاستبصار [1] ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر ، لعدم الاتيان على الوجه ، والتضييع بالنسيان .
ولو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم ، ففيه خبران صحيحان عن الصادق ( عليه السلام ) باطلاق الإعادة [2] وعدمها [3] جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه .
والأكثر على عدم الإعادة مطلقا [4] للامتثال المقتضي للإجزاء .
قال في المعتبر : ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام في المني والبول : ( وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ) [5] .
ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في المني تغسله الجارية ثم يوجد : ( أعد صلاتك ، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ) [6] ان لم يكن احداث قول ثالث .
ولو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم ، وان احتاج إلى فعل كثير استأنف ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم . وكذا لو أصاب نجاسة في الأثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم .



[1] الاستبصار 1 : 184
[2] التهذيب 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 182 ح 639 .
[3] التهذيب 1 : 254 ح 737 ، الاستبصار 1 : 182 ح 637 .
[4] راجع : النهاية : 52 ، المعتبر 1 : 442 .
[5] المعتبر 1 : 442 . والرواية في الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 252 ح 730 ، 2 : 223 ح 880 .
[6] الكافي 3 : 53 ح 2 ، التهذيب 1 : 252 ح 736 .

141

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست