نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
الاستبصار [1] ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر ، لعدم الاتيان على الوجه ، والتضييع بالنسيان . ولو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم ، ففيه خبران صحيحان عن الصادق ( عليه السلام ) باطلاق الإعادة [2] وعدمها [3] جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه . والأكثر على عدم الإعادة مطلقا [4] للامتثال المقتضي للإجزاء . قال في المعتبر : ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام في المني والبول : ( وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ) [5] . ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في المني تغسله الجارية ثم يوجد : ( أعد صلاتك ، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ) [6] ان لم يكن احداث قول ثالث . ولو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم ، وان احتاج إلى فعل كثير استأنف ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم . وكذا لو أصاب نجاسة في الأثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم .