responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143


ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة ، تردد فيه الشيخ في الخلاف [1] وقطع في المبسوط بالفساد ، وقال : لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته ، لأنه حامل لنجاسة [2] .
وجوزه في المعتبر ، لأنه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا ، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن [3] .
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( عليه السلام ) قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة [4] - تنبيه على قوله رحمه الله .
وعلى قوله لا حاجة إلى شد رأسها إذا امن التعدي ، ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان [5] .
ولو كان مذبوحا فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت .
الثاني : لا يضر الحبل المشدود في نجاسة وان تحركت بحركته ، لعدم اللبس والحمل ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام - كالعمامة - لخروجه عن حد ثوبه الساتر له ، قاله في المبسوط [6] وتبعه في المعتبر [7] .
الثالث : لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه ، للحرج . فلو صلى به مع إمكان القلع بطلت .
قال الشيخ : لأنه حامل للنجاسة ، ويجبره السلطان على ذلك . ولو مات



[1] الخلاف 1 : 503 المسألة 244 .
[2] المبسوط 1 : 94 .
[3] المعتبر 1 : 443 .
[4] الفقيه 1 : 164 ح 775 ، التهذيب 2 : 378 ح 1578 ، الاستبصار 1 : 404 ح 1542 .
[5] المجموع 3 : 150 .
[6] المبسوط 1 : 94 .
[7] المعتبر 1 : 432 .

143

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست