نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143
ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة ، تردد فيه الشيخ في الخلاف [1] وقطع في المبسوط بالفساد ، وقال : لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته ، لأنه حامل لنجاسة [2] . وجوزه في المعتبر ، لأنه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا ، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن [3] . وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( عليه السلام ) قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة [4] - تنبيه على قوله رحمه الله . وعلى قوله لا حاجة إلى شد رأسها إذا امن التعدي ، ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان [5] . ولو كان مذبوحا فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت . الثاني : لا يضر الحبل المشدود في نجاسة وان تحركت بحركته ، لعدم اللبس والحمل ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام - كالعمامة - لخروجه عن حد ثوبه الساتر له ، قاله في المبسوط [6] وتبعه في المعتبر [7] . الثالث : لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه ، للحرج . فلو صلى به مع إمكان القلع بطلت . قال الشيخ : لأنه حامل للنجاسة ، ويجبره السلطان على ذلك . ولو مات