responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133


أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا ، لعموم قول الصادق ( عليه السلام ) .
( فاغسل ما أصاب ثوبك منه ) [1] وترك الاستفصال دليل العموم .
وكذا الميتة ، لمرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) ، في مس شئ من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا : ( يغسل يده ) [2] . والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب ، لطهارة المذكورة حال الحياة ، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - والرطوبة قطعا .
والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت ، قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب [3] .
وعن الكاظم ( عليه السلام ) في الثوب يقع على خنزير ميت ، أيصلى فيه ؟
( لا بأس ) [4] .
وقال ( عليه السلام ) في كلب ميت يقع عليه الثوب : ( ينضحه ويصلي فيه ) [5] وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة [6] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس ) [7] . وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة .
< فهرس الموضوعات > السادس عشر : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > السادس عشر : لا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، إجماعا ، وبه أخبار متواترة ، مثل : قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تنتفعوا من الميتة بشئ ) [8] .



[1] الكافي 3 : 61 ح 5 ، 161 ح 7 .
[2] الكافي 3 : 60 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 ح 763 و 277 : 816 .
[3] المبسوط 1 : 37 - 38 .
[4] التهذيب 1 : 276 ح 813 وفيه : ( حمار ميت ) .
[5] الفقيه 1 : 43 ح 169 ، التهذيب 1 : 277 ح 815 ، الاستبصار 1 : 192 ح 674 .
[6] التهذيب 1 : 276 ذيل الحديث 813 .
[7] الكافي 3 : 73 ح 13 ، التهذيب 1 : 277 ح 814 ، الاستبصار 1 : 192 ح 673 .
[8] شرح معاني الآثار 1 : 468 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 286 ح 1276 . نيل الأوطار 1 : 78 عن البخاري في تاريخه .

133

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست