نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133
أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا ، لعموم قول الصادق ( عليه السلام ) . ( فاغسل ما أصاب ثوبك منه ) [1] وترك الاستفصال دليل العموم . وكذا الميتة ، لمرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) ، في مس شئ من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا : ( يغسل يده ) [2] . والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب ، لطهارة المذكورة حال الحياة ، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - والرطوبة قطعا . والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت ، قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب [3] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) في الثوب يقع على خنزير ميت ، أيصلى فيه ؟ ( لا بأس ) [4] . وقال ( عليه السلام ) في كلب ميت يقع عليه الثوب : ( ينضحه ويصلي فيه ) [5] وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة [6] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس ) [7] . وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة . < فهرس الموضوعات > السادس عشر : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > السادس عشر : لا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، إجماعا ، وبه أخبار متواترة ، مثل : قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تنتفعوا من الميتة بشئ ) [8] .