responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134


وقول الباقر ( عليه السلام ) : ( لا ، ولو دبغ سبعين مرة ) [1] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في شئ منه ، ولا شسع [2] .
والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة [3] لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) [4] . والخبر شاة ميمونة [5] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في جلد الميتة : ( يدبغ ويتوضأ منه ، ولا يصلي فيه ) [6] .
والصدوق أرسل عن الصادق ( عليه السلام ) في جلود الميتة : ( تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولا تصل فيها ) [7] .
ولم يذكر الدبغ ، وهو أغرب من الأول وأشذ ، والشاذ لا يعارض المتواتر ، مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضه ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : ( زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله ) [8] .
وفي صحاح العامة : كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فلا تنتفعوا من الميتة باهاب



[1] الفقيه 1 : 160 ح 750 ، التهذيب 2 : 203 ح 794 .
[2] التهذيب 2 : 203 ح 793
[3] مختلف الشيعة : 64 .
[4] المصنف لعبد الرزاق 1 : 63 ح 190 ، مسند أحمد 1 : 219 ، سنن الدارمي 2 : 85 ، صحيح . مسلم 1 : 277 ح 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ح 3609 ، سنن أبي داود 4 : 46 ح 4123 .
[5] المصنف لعبد الرزاق 1 62 ح 184 الموطأ 2 : 498 ح ، مسند أحمد 1 : 327 ، صحيح مسلم 1 : 276 ح 363 ، سنن أبي داود 4 : 65 ح 4120 ، سنن النسائي : 7 : 178 .
[6] التهذيب 9 : 78 ح 332 ، الاستبصار 4 : 90 ح 343 ، باختصار في الألفاظ .
[7] الفقيه 1 : 9 ح 15 .
[8] الكافي 3 : 398 ح 5 ، التهذيب 2 : 204 ح 798 .

134

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست