نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134
وقول الباقر ( عليه السلام ) : ( لا ، ولو دبغ سبعين مرة ) [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في شئ منه ، ولا شسع [2] . والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة [3] لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أيما اهاب دبغ فقد طهر ) [4] . والخبر شاة ميمونة [5] . وعن الصادق ( عليه السلام ) في جلد الميتة : ( يدبغ ويتوضأ منه ، ولا يصلي فيه ) [6] . والصدوق أرسل عن الصادق ( عليه السلام ) في جلود الميتة : ( تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولا تصل فيها ) [7] . ولم يذكر الدبغ ، وهو أغرب من الأول وأشذ ، والشاذ لا يعارض المتواتر ، مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضه ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : ( زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله ) [8] . وفي صحاح العامة : كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فلا تنتفعوا من الميتة باهاب