نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128
النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب [1] للتنزيه . وأما البدن فيصب عليه مرتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في البول يصيب الجسد . ( يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء [2] وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب . ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل . < فهرس الموضوعات > الرابع : طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس < / فهرس الموضوعات > الرابع : تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس ، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) [3] وفي رواية عمار عنه ( عليه السلام ) : ( البول وغيره ) [4] . وقال الراوندي وابن حمزة : يجوز الصلاة عليها ولا تطهر [5] . ومال إليه المحقق ، لروايتي عمار وعلي بن جعفر ، عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، بجواز الصلاة [6] . ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة [7] ، والخبر يدفعه ، لشموله : البناء ، والشجر ، وشبههما . نعم ، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين [8] اقتصارا على المتيقن . وفي الخلاف : الريح المزيل للعين تطهر ، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء .
[1] راجع الهامش السابق . [2] الكافي 3 : 55 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 . [3] التهذيب 1 : 273 ح 804 ، الاستبصار 1 : 193 ح 677 ، عن الباقر ( عليه السلام ) . [4] التهذيب 1 : 273 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 . [5] الوسيلة 76 ، وحكاه عن الراوندي : المحقق في المعتبر 1 : 446 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 61 . [6] المعتبر 1 : 446 ، ورواية عمار تقدمت في الهامش 10 ، ورواية علي بن جعفر في التهذيب 1 : 273 ح 803 ، الاستبصار 1 : 193 ، ح 676 . [7] مختلف الشيعة : 61 . [8] في س : غير الأخير من الحصر والبواري . ولعل ( من ) تصحيف لعلامة التثنية ، والحصر والبواري مقحمة إذ في ( م ) وردت تحت : ( الأخيرين ) .
128
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128