responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128


النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب [1] للتنزيه .
وأما البدن فيصب عليه مرتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في البول يصيب الجسد . ( يصب عليه مرتين ، فإنما هو ماء [2] وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب . ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل .
< فهرس الموضوعات > الرابع : طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس < / فهرس الموضوعات > الرابع : تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس ، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) [3] وفي رواية عمار عنه ( عليه السلام ) : ( البول وغيره ) [4] .
وقال الراوندي وابن حمزة : يجوز الصلاة عليها ولا تطهر [5] . ومال إليه المحقق ، لروايتي عمار وعلي بن جعفر ، عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، بجواز الصلاة [6] .
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة [7] ، والخبر يدفعه ، لشموله : البناء ، والشجر ، وشبههما . نعم ، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين [8] اقتصارا على المتيقن .
وفي الخلاف : الريح المزيل للعين تطهر ، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء .



[1] راجع الهامش السابق .
[2] الكافي 3 : 55 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 .
[3] التهذيب 1 : 273 ح 804 ، الاستبصار 1 : 193 ح 677 ، عن الباقر ( عليه السلام ) .
[4] التهذيب 1 : 273 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 .
[5] الوسيلة 76 ، وحكاه عن الراوندي : المحقق في المعتبر 1 : 446 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 61 .
[6] المعتبر 1 : 446 ، ورواية عمار تقدمت في الهامش 10 ، ورواية علي بن جعفر في التهذيب 1 : 273 ح 803 ، الاستبصار 1 : 193 ، ح 676 .
[7] مختلف الشيعة : 61 .
[8] في س : غير الأخير من الحصر والبواري . ولعل ( من ) تصحيف لعلامة التثنية ، والحصر والبواري مقحمة إذ في ( م ) وردت تحت : ( الأخيرين ) .

128

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست