responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114


يغسله [1] .
وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خنزير يشرب من إناء : ( يغسل سبع مرات ) [2] .
وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا ، لدخولهما في مسماهما .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) لبرد الإسكاف : ( اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب [3] والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة [4] .
ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات .
وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه غيره [5] . وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله .
< فهرس الموضوعات > الثامن : المسكرات < / فهرس الموضوعات > الثامن : المسكرات ، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الاجماع ، للآية [6] - والرجس : النجس - وللأمر باجتنابه .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، حتى يغسل [7] .
والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسكوا بأحاديث لا تعارض



[1] مسند أحمد 2 : 427 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 279 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 .
[2] التهذيب 1 : 261 ح 760 .
[3] التهذيب 6 : 382 ح 1130 ، باختصار في ألفاظه .
[4] الناصريات : 218 المسألة 19 .
[5] الفقيه 1 : 43 .
[6] الناصريات : 217 المسألة 16 . والآية في سورة المائدة : 90 . والآية في سورة المائدة : 90 .
[7] التهذيب 1 : 278 ح 817 ، الاستبصار 1 : 189 ح 660 .

114

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست