نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 114
يغسله [1] . وقول الكاظم ( عليه السلام ) في خنزير يشرب من إناء : ( يغسل سبع مرات ) [2] . وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا ، لدخولهما في مسماهما . ولقول الصادق ( عليه السلام ) لبرد الإسكاف : ( اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب [3] والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة [4] . ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات . وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه غيره [5] . وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله . < فهرس الموضوعات > الثامن : المسكرات < / فهرس الموضوعات > الثامن : المسكرات ، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الاجماع ، للآية [6] - والرجس : النجس - وللأمر باجتنابه . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، حتى يغسل [7] . والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسكوا بأحاديث لا تعارض
[1] مسند أحمد 2 : 427 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 279 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 . [2] التهذيب 1 : 261 ح 760 . [3] التهذيب 6 : 382 ح 1130 ، باختصار في ألفاظه . [4] الناصريات : 218 المسألة 19 . [5] الفقيه 1 : 43 . [6] الناصريات : 217 المسألة 16 . والآية في سورة المائدة : 90 . والآية في سورة المائدة : 90 . [7] التهذيب 1 : 278 ح 817 ، الاستبصار 1 : 189 ح 660 .
114
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 114