responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 113


وما في المبسوط والجمل [1] مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف [2] والدم المتخلف في اللحم ، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق .
< فهرس الموضوعات > الخامس : الميتة < / فهرس الموضوعات > الخامس : الميتة من ذي النفس مطلقا : إجماعا ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يفسد الماء ألا ما كانت له نفس سائلة ) [3] .
وكذا ميت الآدمي : للأمر بغسله والاغتسال من مسه ، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) [4] .
وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل .
والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل ، معارضة : بأنه لو كان طاهرا لما امر بغسله ، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع .
وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال .
< فهرس الموضوعات > السادس والسابع : الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، اجماعا وللآية في الخنزير [5] .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا مس ثوبك كلب ، فان كان يابسا فانضحه ، وان كان رطبا فاغسله ) [6] .
وقول الكاظم ( عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير ( فلينضح ما أصابه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله [7] .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن



[1] المبسوط 1 : 35 ، الجمل والعقود : 171 ، حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس .
[2] الخلاف 1 : 476 المسألة : 219 ، حيث قال بعدم نجاسة دم غير ذي النفس .
[3] الكافي 1 : 5 ح 4 ، التهذيب 1 : 231 ح 668 و 669 ، الاستبصار 1 : 26 ح 67 .
[4] الكافي 3 : 61 ح 5 و 161 ح 7 التهذيب 1 : 276 ح 811 .
[5] سورة الأنعام : 145 .
[6] الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 .
[7] الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 261 ح 760 ، باختصار في الألفاظ .

113

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست