responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115


القطعي [1] .
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد ، في قول ابن حمزة [2] .
وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلا مع الاشتداد [3] . فكأنه يرى الشدة المطربة ، إذ الثخانة [4] حاصلة بمجرد الغليان .
وتوقف الفاضل في نهايته [5] .
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو منتف هنا .
< فهرس الموضوعات > التاسع : الفقاع < / فهرس الموضوعات > التاسع : الفقاع ، لأنه خمر مجهول ، كما قاله الصادق [6] والرضا [7] عليهما السلام . وعن النبي صلى الله عليه وآله : انه نهى عن السكركة [8] وهي خمر الحبشة . وعن علي ( عليه السلام ) : ( هي خمر استصغرها الناس ) [9] .
وقول الجعفي : يحل بعض الفقاع ، نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا .
< فهرس الموضوعات > العاشر : الكافر < / فهرس الموضوعات > العاشر : الكافر ، أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة ، لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) [10] والاضمار خلاف الأصل ، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى : ( فتعالى الله عما



[1] الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : 58 .
[2] لم نلاحظه في الوسيلة ، ولعله في كتابه الآخر : الواسطة ، لاحظ : مفتاح الكرامة 1 ، 141 .
[3] المعتبر 1 : 424 .
[4] في س : النجاسة .
[5] ما في نهاية الإحكام 1 : 272 حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في تذكرة الفقهاء 1 : 7 .
[6] الكافي 6 : 423 7 ، التهذيب 1 : 282 ح 828 .
[7] الكافي 6 : 422 ح 1 ، التهذيب 9 : 125 ح 539 الاستبصار 4 : 368 .
[8] سنن أبي داود 3 : 328 ح 3685 وفي النسخ الثلاث الاسكركة .
[9] الكافي 6 : 423 ح 9 ، التهذيب 9 : 125 ح 540 ، الاستبصار 4 : 95 ح 369 .
[10] سورة التوبة : 28 .

115

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست