responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي ( عليه السلام ) غسل الثوب منه [1] .
قلنا : أوجب الصادق ( عليه السلام ) الصب عليه [2] فيحمل الغسل على العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع [3] .
وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ) [4] .
وعن أحدهما كراهية بول الدابة [5] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بروث الحمر ) [6] . والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) [7] للندب .
قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [8] .
< فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : المني والدم < / فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما يغسل الثوب من : المني



[1] مختلف الشيعة : 56 . والخبر في : الفقيه 1 : 40 ح 157 ، علل الشرائع : 294 ، التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 .
[2] الكافي 3 : 56 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 .
[3] الناصريات : 217 المسألة 13 .
[4] الكافي 3 : 57 ح 1 ، التهذيب 1 : 264 ح 769 .
[5] الكافي 3 : 57 ح 4 ، التهذيب 2641 ح 772 ، الاستبصار 1 : 179 ح 626 .
[6] الكافي 3 : 57 ح 6 ، التهذيب 1 : 265 ح 773 ، الاستبصار 1 : 178 ح 621 .
[7] الكافي 3 : 57 ح 2 ، التهذيب 1 : 264 ح 771 ، الاستبصار 1 : 178 ح 620 .
[8] المعتبر 1 : 414 . وحديث الصادق ( عليه السلام ) في التهذيب 1 : 284 ح 832 .

111

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست