نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي ( عليه السلام ) غسل الثوب منه [1] . قلنا : أوجب الصادق ( عليه السلام ) الصب عليه [2] فيحمل الغسل على العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع [3] . وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ) [4] . وعن أحدهما كراهية بول الدابة [5] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بروث الحمر ) [6] . والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) [7] للندب . قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [8] . < فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : المني والدم < / فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما يغسل الثوب من : المني